مَالِهِ وَحَاقِنٍ جَازَ انْصِرَافُهُ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ خَاصَّةً فَلَوْ صلي بَقِيَ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ الْمُسْقِطِ وهو اشْتِغَالُهُ بِدَفْعِ ضَرَرِهِ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ لِبَقَاءِ سَفَرِهِ وهو الْمُسْقِطُ وَإِنْ لَزِمَتْ عَبْدًا انْعَقَدَتْ بِهِ وَأَمَّ وَإِلَّا فَلَا على الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَلَيْسَ كَمُسَافِرٍ ( و ( (( خ ) ) ) ) وَمُمَيِّزٌ كَعَبْدٍ ( و ( (( خ ) ) ) ) وَمَنْ لم تَجِبْ عليه لِمَرَضٍ أو سَفَرٍ وَاخْتُلِفَ في وُجُوبِهَا كَعَبْدٍ فَهِيَ أَفْضَلُ في حَقِّهِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ قال وَكَرِهَ قَوْمٌ التَّجْمِيعَ لِلظُّهْرِ يوم الْجُمُعَةِ في حَقِّ أَهْلِ الْعُذْرِ لِئَلَّا يُضَاهِيَ بها جُمُعَةً أُخْرَى احْتِرَامًا لِلْجُمُعَةِ الْمَشْرُوعَةِ في يَوْمِهَا لَا كَامْرَأَةٍ ( و ( (( خ ) ) ) ) فَصْلٌ من لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ فصلي الظُّهْرَ شَاكًّا هل صلي الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ لم تَصِحَّ ( وش ( (( ر ) ) ) ) كَشَكِّهِ في دُخُولِ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ لِلْأَخْبَارِ وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عليه قَالَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَتَعَذَّرُ في حَقِّهِ إلَّا بِسَلَامِ الْإِمَامِ لِاحْتِمَالِ بُطْلَانِهَا فَيَسْتَأْنِفُهَا فَتَقَعُ ظهر ( (( ظهرا ) ) ) هذا قَبْلَهُ وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا وَإِلَّا صَحَّتْ ( وم ) وَسَبَقَ وَجْهٌ أَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ الظُّهْرُ فَتَصِحُّ مُطْلَقًا ( وه ) وَقَدَّمَ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَلِهَذَا يُصَلِّي الْفَجْرَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ من خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ الظُّهْرُ ولم تَفُتْ لَكِنْ لَا تَبْطُلُ ظُهْرُهُ بِالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ ( ه ) وَكَذَا لو صلي الظُّهْرَ أَهْلُ بَلَدٍ مع بَقَاءِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ لم يَصِحَّ في الْأَشْهَرِ ( ه ) وَقِيلَ إنْ أَخَّرَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ تَأْخِيرًا مُنْكَرًا فَلِلْغَيْرِ أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرًا وَيُجْزِئُهُ عن فَرْضِهِ
جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَجَعَلَهُ ظَاهِرَ كَلَامِهِ ( وم ) لِخَبَرِ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ عن وَقْتِهَا وَسَبَقَ أَنَّ أَحْمَدَ احْتَجَّ بِهِ على أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ وَاحْتَجَّ في الْخِلَافِ بهذا الْخَبَرِ على صِحَّتِهَا بِغَيْرِ سُلْطَانٍ قال ولم يُفَرِّقْ بين الْجُمُعَةِ وغيرهم قال وَأَخَذَ أَحْمَدُ بِظَاهِرِهِ في الْجُمُعَةِ فسئل ( (( فسأل ) ) ) في رِوَايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ إذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ يوم الْجُمُعَةِ فقال يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا وَيُصَلِّيهَا مع الْإِمَامِ وَظَاهِرُ ما ذَكَرَ هُنَا لَا يُصَلِّيهَا غَيْرُ وَلِيِّ الْأَمْرِ إذَا تَأَخَّرَ وَظَاهِرُ ما سَبَقَ في صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ يُصَلِّي غَيْرُهُ وَيُوَافِقُهُ ما احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ في صِحَّتِهَا بِلَا سُلْطَانٍ بِمَا روي ابن الْمُنْذِرِ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صلي بِالنَّاسِ لَمَّا أَبْطَأَ الْوَلِيدُ بن عُقْبَةَ بِالْخُرُوجِ وَصَلَّى أبو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بِالنَّاسِ حِين أَخَّرَهَا سَعِيدُ بن الْعَاصِ