فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 2988

( وم ) قال جَمَاعَةٌ تَقْرِيبًا عن مَكَانِ الْجُمُعَةِ وَعَنْهُ عن أَطْرَافِ الْبَلَدِ ( وم ) فَتَلْزَمُهُمْ وَعَنْهُ الْمُعْتَبَرُ مَكَانُ سَمَاعِ النِّدَاءِ ( وش ) زَادَ بَعْضُهُمْ غَالِبًا أو مَكَانِهَا أو أَطْرَافِهِ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ أَيُّهُمَا وُجِدَ وَعَنْهُ بَلْ إنْ سَمِعُوهُ وَعَنْهُ إنْ فَعَلُوهَا ثُمَّ رَجَعُوا لِيَوْمِهِمْ لَزِمَهُمْ وَلَوْ سَمِعَتْهُ قَرْيَةٌ من فَوْقِ فَرْسَخٍ لِعُلُوِّ مَكَانِهَا أو لم يَسْمَعْهُ من دُونَهُ لِجَبَلٍ حَائِلٍ أو انْخِفَاضِهَا فَعَلَى الْخِلَافِ وَحَيْثُ لَزِمَهُمْ لم تَنْعَقِدْ بِهِمْ لِئَلَّا يَصِيرَ التَّابِعُ أَصْلًا وفي إمَامَتِهِمْ فيها وَجْهَانِ لِوُجُوبِهَا عليهم وَعَدَمِ انْعِقَادِهَا بِهِمْ ( م 1 ) وَكَذَا إنْ لَزِمَتْ مُسَافِرًا أَقَامَ ما يَمْنَعُ الْقَصْرَ ولم يَنْوِ اسْتِيطَانًا ( م 2 )

وَالْأَشْهَرُ تَلْزَمُهُ وَعَنْهُ لَا جَزْمَ بِهِ في التَّخْلِيصِ وَغَيْرِهِ ( خ ) وتجزيء امْرَأَةً حَضَرَتْهَا تَبَعًا ( و ) لِلْمُقِيمِينَ وَلَا تَنْعَقِدُ بها وَلَا تَؤُمُّ ( و ) فِيهِنَّ وَكَذَا مُسَافِرٌ له الْقَصْرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ تَبَعًا لِلْمُقِيمِينَ خِلَافًا لهم قَالَهُ شَيْخُنَا وهو مُتَّجِهٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَجْهًا وحكي رِوَايَةً تَلْزَمُهُ بِحُضُورِهَا ( خ ) في وَقْتِهَا ما لم يَنْضَرَّ بِالِانْتِظَارِ وَتَنْعَقِدُ ( وه م ر ) وَيَؤُمُّ فيها ( ور ) كَمَنْ سَقَطَتْ عنه تَخْفِيفًا لِعُذْرِ مَرَضٍ وَخَوْفٍ وَنَحْوِهِمَا ( و ) لِزَوَالِ ضَرَرِهِ فَهُوَ كَمُسَافِرٍ يَقْدَمُ فَلَوْ دَامَ ضَرَرُهُ كَخَائِفٍ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب صلاة الجمعة

( مسألة 1 ) قوله وفي صحة إمامتهم فيها وجهان لوجوبها عليهم وعدم انعقادها بهم انتهى يعني من وجبت عليه الجمعة بغيره كمن هو مقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيما في الخيام ونحوها أو كان مسافرا دون مسافر قصر نحوهم وبقربهم في مسافة فرسخ فما دون من تجب عليه الجمعة فصلى معهم وأطلق الخلاف أيضا في المحرر والرعايتين وحواشي المصنف على المقنع والفائق وغيرهم وأطلقه أيضا في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن أحدهما لا تصح إمامتهم وهو الصحيح وهو ظاهر كلام القاضي والشيخ في الكافي وفي المقنع في المسافر وجزم به في الإفادات وصححه في النظم والوجه الثاني تصح إمامتهم فيها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر لإنهما عللا منه إمامة المسافر بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين

( مسألة 2 ) قوله وكذا إن لزمت مسافر أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا انتهى وذلك كمن أقام بمصر لعلم أو شغل ونحوه وقد علمت الصحيح في المسألة التي قبلها فكذا في هذه وأطلق الخلاف في المحرر ومختصر ابن تميم والرعاية والفائق وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت