فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 2988

بَذَلَهُ بَعْضُهُمْ من نَفْسِهِ لم يَلْزَمْ بقبة ( (( بقية ) ) ) الْوَرَثَةِ قَبُولُهُ لَكِنْ ليس لِلْبَقِيَّةِ نَقْلُهُ وَسَلْبُهُ من كَفَنِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ بِخِلَافِ مُبَادَرَتِهِ إلَى دَفْنِهِ في مِلْكِ الْمَيِّتِ لِانْتِقَالِهِ إلَيْهِمْ لَكِنْ يُكْرَهُ لهم وَإِنْ لم يَكُنْ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ فَعَلَى من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ( م ر ) ثُمَّ في بَيْتِ الْمَالِ ( و ) ثُمَّ على مُسْلِمٍ عَالِمٍ بِهِ أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ

قال في الْفُنُونِ قال حنبلي بِثَمَنِهِ كَالْمُضْطَرِّ وَذَكَرَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ قال شَيْخُنَا وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ بِهِ تَعَيَّنَ عليه قَالَهُ أبو الْمَعَالِي إذَا ذَهَبَتْ رِفْقَتُهُ وَتَرَكُوهُ بِطَرِيقٍ سَابِلَةٍ أو قُرْبِ الْعَامِرِ اساءوا وَإِلَّا أَثِمُوا وَإِنْ وَجَدُوهُ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْحَنُوطِ وَالْكَفَنِ لم تَلْزَمْهُمْ الصَّلَاةُ عليه عَمَلًا بِالظَّاهِرِ كَذَا قال وَيُتَوَجَّهُ تَلْزَمُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ نَصَّ عليه ( وم ر ) وَقِيلَ بَلَى وحكي رِوَايَةً ( وه ش م ر ) وَقِيلَ مع عَدَمِ تركه وَلَا يُكَفَّنُ ذِمِّيٌّ من بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَقِيلَ يَجِبُ كَالْمَخْمَصَةِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يُنْفِقُ عليه منه لَكِنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ وَجَزَمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ زَادَ بَعْضُهُمْ لِمَصْلَحَتِنَا فَصْلٌ يَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ ثَوْبٌ لَا سَتْرَ الْعَوْرَةِ ( ق ) وَكَذَا الحق ( (( لحق ) ) ) الْمَيِّتِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( وم ق ) وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ وَحَكَى رِوَايَةً وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَتَبِعَهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهَا لو لم تَجِبْ لم تَجُزْ مع وَارِثٍ صَغِيرٍ وَأَبْطَلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِالْكَفَنِ الْحَسَنِ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الثَّلَاثَةُ على الْإِرْثِ ولوصية ( (( والوصية ) ) ) لَا على الدَّيْنِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ أبو الْمَعَالِي وقال فَإِنْ كُفِّنَ من بَيْتِ الْمَالِ فَثَوْبٌ وفي الزَّائِدِ لِلْكَمَالِ وَجْهَانِ وَلَيْسَ الْوَاجِبُ ثَوْبَيْنِ ( ه ) وَيُقَدَّمُ على تَكْفِينِ جَمَاعَةٍ في ثَوْبٍ لِعَدَمٍ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْأَشْهَرُ يُجْمَعُونَ في الثَّوْبِ لِخَبَرِ أَنَسٍ في قَتْلَى أُحُدٍ وَهَلْ يُقَدَّمُ سَتْرُ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ من بَاقِيه بِحَشِيشٍ أو كَحَالِ الْحَيَاةِ فيه وَجْهَانِ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ وَهَلْ يُقَدَّمُ سِتْرَ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ من بَاقِيه وَبَاقِيه بِحَشِيشٍ أو كَحَالِ الْحَيَاةِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُقَدَّمُ رَأْسُهُ على سَائِرِ جَسَدِهِ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ فقال فَإِنْ كان الْكَفَنُ يَعُوزُ فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ سُتِرَ منه ما اسْتَتَرَ لَكِنْ يُقَدَّمُ جَانِبُ الرَّأْسِ وَيُسْتَرُ ما بَقِيَ بِالْحَشِيشِ وَالْوَرَقِ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ أَيْضًا فقال فَإِنْ لم يَكْفِ لِسِتْرِ جَمِيعِ الْمَيِّتِ سُتِرَ بِهِ ما يَلِي رَأْسَهُ وَبَاقِي جَسَدِهِ بِالْحَشِيشِ وَالْوَرَقِ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت