وهو من له شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ وَفَرْجِ امْرَأَةٍ فَإِنْ بَالَ أو سَبَقَ بَوْلُهُ من ذَكَرِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ نَصَّ عليه وَعَكْسُهُ انثى وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ
وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ أَكْثَرُهُمَا وَنَقَلَ ابن هانىء وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْفَرَجِ وَغَيْرِهِ وقال هل يُعْتَبَرُ السَّبْقُ في الأنقطاع فيه رِوَايَتَانِ وفي ( التَّبْصِرَةِ ) يُعْتَبَرُ أَطْوَلُهُمَا خُرُوجًا وَنَقَلَهُ أبو طَالِبٍ لِأَنَّ بَوْلَهُ يَمْتَدُّ وَبَوْلَهَا يَسِيلُ وَقَدَّمَ ابن عَقِيلٍ الْكَثْرَةَ على السَّبْقِ وقال هو وَالْقَاضِي إنْ خَرَجَا مَعًا حُكِمَ لِلْمُتَأَخِّرِ وفي ( عُيُونِ الْمَسَائِلِ ) إنْ حَاضَ من فَرْجِ الْمَرْأَةِ أو احْتَلَمَ منه أو أَنْزَلَ من ذَكَرِ الرَّجُلِ لم يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ خِلْقَةً زَائِدَةً وَإِنْ حَاضَ من فَرْجِ النِّسَاءِ وَأَنْزَلَ من ذَكَرِ الرَّجُلِ فَبَالِغٌ بِلَا إشْكَالٍ يَأْخُذُ وَمَنْ معه الْيَقِينَ وَيُوقَفُ الْبَاقِي حتى يَبْلُغَ فَيُعْمَلَ بِمَا ظَهَرَ من عَلَامَةِ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ كَنَبَاتِ لِحْيَتِهِ أو تَفَلُّكِ ثَدْيَيْهِ وَالْمَنْصُوصُ أو سُقُوطِهِمَا
وَبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ أو الْإِنْبَاتِ وَكَذَا أن حَاضَ من فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ من ذَكَرِهِ فَإِنْ وُجِدَ أحدهما فَوَجْهَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وقال هل يُعْتَبَرُ السَّبْقُ في الأنقطاع فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى هذا من كَلَامِ أبي الْفَرَجِ وَالْمَذْهَبُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ خَرَجَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ وَبُلُوغُهُ بِالسِّنِّ أو الْإِنْبَاتِ وَكَذَا أن حَاضَ من فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ من ذَكَرِهِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى
( احدهما ) لَا يَحْصُلُ الْبُلُوغُ بِذَلِكَ قال الْقَاضِي ليس وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَمًا على الْبُلُوغِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْصُلُ بِهِ قَطَعَ بِهِ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في المغنى وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأنزال عَلَامَةُ الْبُلُوغِ مُطْلَقًا وهو الصَّوَابُ