فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 2988

وَالْمَعْزِ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ إنْ شَقَّ من كل نَوْعٍ حِصَّتُهُ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَاخْتِلَافِهَا أَخَذَ الْوَسَطَ ( م 9 ) ( وم ش ) وَقِيلَ من الْأَكْثَرِ وَإِنْ أَخْرَجَ الْوَسَطَ عن جَيِّدٍ وردىء ( (( ورديء ) ) ) بِقَدْرِ قِيمَتَيْ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا أو أَخْرَجَ عن الْجَيِّدِ بِالْقِيمَةِ فَقَدْ سَبَقَ في آخِرِ فَصْلِ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ جِنْسٍ عن الْآخَرِ لِأَنَّهُ قِيمَةٌ وَلَا مَشَقَّةَ وَلَوْ قُلْنَا بِالضَّمِّ ( وم ) لِأَنَّهُ احْتِيَاطٌ لِلْفُقَرَاءِ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ وَجَوَّزَهُ ابن عَقِيلٍ إنْ قُلْنَا بِالضَّمِّ فَصْلٌ وَيَجِبُ الْعُشْرُ ( ع ) في وَاحِدٍ من عَشْرَةٍ ( ع ) فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ كَالسُّيُوحِ وما يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ كَالْبَعْلِ وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ( و ( (( ع ) ) ) ) كَدَالِيَةٍ وهو الدَّلْوُ الصَّغِيرُ وَدُولَابٍ وَنَاعُورَةٍ وَسَانِيَةٍ وَنَاضِحٍ وَهُمَا الْبَعِيرُ الذي سُقِيَ عليه وما يَحْتَاجُ في تَرْقِيَةِ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ إلَى آلَةٍ من غَرَّافَةٍ أو غَيْرِهِ قال جَمَاعَةٌ منهم صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَلَا تُؤَثِّرُ مُؤْنَةُ حَفْرِ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِي لِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ لِأَنَّهُ من جُمْلَةِ إحْيَاءِ الْأَرْضِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ وَكَذَا من يُحَوِّلُ الْمَاءَ في السَّوَاقِي لِأَنَّهُ كَحَرْثِ الْأَرْضِ وَإِنْ اشْتَرَى مَاءَ بِرْكَةٍ أو حَفِيرٍ وسقي سَيْحًا فَالْعُشْرُ في ظَاهِرِ كَلَامِ أَصْحَابِنَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِنُدْرَةِ هذه الْمُؤْنَةِ وَهِيَ في مِلْكِ الْمَاءِ لَا في السَّقْيِ بِهِ قال وَيُحْتَمَلُ نِصْفُ الْعُشْرِ لِأَنَّهُ سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ وَأَطْلَقَ ابن تَمِيمٍ وَجْهَيْنِ وَإِنْ جَمَعَهُ وسقي بِهِ فَالْعُشْرُ وقد يَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ منه في الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِطْلَاقُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ يَقْتَضِيهِ كَعَمَلِ الْعَيْنِ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وذكر ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وإن كانت الْعَيْنُ أو الْقَنَاةُ يَكْثُرُ نُضُوبُ مَائِهَا وَيُحْتَاجُ إلَى حَفْرٍ مُتَوَالٍ فلذلك ( (( فذلك ) ) ) مُؤْنَةٌ وَإِنْ سُقِيَتْ أَرْضَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 9 ) قوله ويؤخذ من كل نوع حصته اختاره الشيخ وغيره وعند ابن عقيل من أحدهما بالقيمة كالضأن والمعز واختار الأكثر إن شق من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافهما أخذ الوسط انتهى ما اختاره الشيخ قدمه في المغني والكافي وصححه فيهما وصححه الشارح وغيره وجزم به ابن رزين في شرحه وغيره وهو ظاهر ما قدمه المصنف والقول الثالث هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب كما قال المصنف وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر وشرح المجد ونصره والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت