فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 2988

وَلَهُ السَّفَرُ إنْ أتي بها في قَرْيَةٍ بطريقة وَإِلَّا كُرِهَ قال بَعْضُهُمْ رِوَايَةً وَاحِدَةً ( وم ) وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يُكْرَهُ قال أَحْمَدُ فِيمَنْ سَافَرَ يوم الْجُمُعَةِ قال ( (( قل ) ) ) من يَفْعَلُهُ إلَّا رأي ما يَكْرَهُ وقد قال ابن حَزْمٍ في بَابِ الصَّيْدِ اتَّفَقُوا أَنَّ سَفَرَ الرَّجُلِ مُبَاحٌ له ما لم تَزُلْ الشَّمْسُ من يَوْمِ الْخَمِيسِ وَاتَّفَقُوا أَنَّ السَّفَرَ حَرَامٌ على من تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا نُودِيَ لها كَذَا قال فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ الِاسْتِيطَانُ وقد سَبَقَ وَالْوَقْتُ وَتَجِبُ بِالزَّوَالِ وَعَنْهُ وَقْتَ الْعِيدِ وَتَجُوزُ وَقْتَ الْعِيدِ نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَعَنْهُ في السَّاعَةِ السَّادِسَةِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وابن شَاقِلَا وَالشَّيْخُ وَاخْتَارَ ابن أبي مُوسَى في الْخَامِسَةِ وَعَنْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ( و ) وهو الْأَفْضَلُ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ في عُمَدِ الْأَدِلَّةِ وَمُفْرَدَاتِهِ عن قَوْمٍ من أَصْحَابِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَآخِرُهُ وَقْتُ الظُّهْرِ لَا الْغُرُوبُ ( م ر ) فَإِنْ خَرَجَ صَلَّوْا ظُهْرًا فَإِنْ كَانُوا فيها أَتَمُّوا جُمُعَةً قال بَعْضُهُمْ نَصَّ عليه وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ( وم )

قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ هو الْمَذْهَبُ لِأَنَّ الْوَقْتَ إذَا فَاتَ لم يُمْكِنْ اسْتِدْرَاكُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وقيل الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز انتهى وأطلقهن في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتخليص والبلغة ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح الخرقي للطوفي وأطق الروايتين في غير الجهاد في الكافي إحداهن يجوز مطلقا وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايات واختاره الشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والمقنع والنظم والفائق والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم وصححه ابن عقيل وغيره والرواية الثالثة يجوز للجهاد خاصة جزم به في الكافي والإفادات وقدمه في الشرح قال هو والشيخ في المغني وهو الذي ذكره القاضي وقال الطوفي في شرح الخرقي قلت وينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع في الأذان لها لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك بعد الزوال انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت