فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 2988

فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ في الِاسْتِدَامَةِ لِلْعُذْرِ وَمِثْلُهُ الْعَدَدُ وهو لِلْمَسْبُوقِ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ حَصَلَ عنه بَدَلٌ وهو وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَلِأَنَّ بَعْضَهُ كَجَمِيعِهِ فِيمَنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ في آخِرِهِ بِخِلَافِ الْعَدَدِ فِيهِمَا وَعَنْهُ قبل رَكْعَةٍ لَا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ ثُمَّ هل يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا ( وش ) أو يَسْتَأْنِفُونَهَا ( وه ) فيه وَجْهَانِ ( م 5 )

وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ فيهما إلَّا السَّلَامَ وَإِنْ غَرَبَتْ وهو فيها فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ تَبْطُلُ لِأَنَّ وَقْتَ الْغُرُوبِ ليس وَقْتًا لِلْجُمُعَةِ وَوَقْتُ الْعَصْرِ وَقْتُ الظُّهْرِ التي الْجُمُعَةُ بَدَلُهَا ( م 6 ) فَعَلَى الْمَذْهَبِ لو بَقِيَ من الْوَقْتِ قَدْرُ الْخُطْبَةِ وَالتَّحْرِيمَةِ لَزِمَ فِعْلُهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ صَلَّوْا ظُهْرًا فَإِنْ كَانُوا فيها أتمو ( (( أتموا ) ) ) جُمُعَةً وَعَنْهُ قبل رَكْعَةٍ لَا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ ثُمَّ هل يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا أو يَسْتَأْنِفُونَ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْكَافِي وَالْمُقْنِعُ وَالْمُحَرَّرُ وَمُخْتَصَرُ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحُ ابْنِ منجا ومجمع الْبَحْرَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذَهَّبِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَسْتَأْنِفُونَهَا ظُهْرًا قُلْت وهو الصَّوَابُ وَيَدُلُّ على ذلك قَوْلُهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا الْآتِي وقال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَتَبِعْهُ الشَّارِحُ فَعَلَى هذا إنْ دخل وَقْتُ الْعَصْرِ قبل ركعة ( (( ركوعه ) ) ) فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ تَفْسُدُ وَيَسْتَأْنِفُهَا ظُهْرًا وَعَلَى قَوْلِ ابن إِسْحَاقَ وابن شَاقِلَا يُتِمُّهَا ظُهْرًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالزَّرْكَشِيِّ قال الطُّوفِيُّ في شَرْحِ الْخِرَقِيِّ وَالْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ على قَوْلِ ابن إِسْحَاقَ وَالْخِرَقِيِّ الاتيان انْتَهَى فَعَلَى هذا يَكُونُ الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا إنْ كان قد نوي الظُّهْرَ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُمَا لَيْسَا مَبْنِيَّيْنِ على قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ شَاقِلَا لِأَنَّهُ هُنَاكَ قَدَّمَ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ وَهُنَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ

( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَإِنْ غَرَبَتْ وَهُمْ فيها فَقِيلَ كَذَلِكَ يَعْنِي يَكُونُ الْحُكْمُ كما لو خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَهُمْ فيها وَقِيلَ تَبْطُلُ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ليس وَقْتًا لِلْجُمُعَةِ وَوَقْتَ الْعَصْرِ وَقْتُ الظُّهْرِ التي الْجُمُعَةُ بَدَلُهَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا هو كَدُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقِيلَ بَلْ تَبْطُلُ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَبْطُلُ قُلْت وهو الصَّوَابُ الذي لَا يُعْدَلُ عنه وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ

( تَنْبِيهٌ ) هذه الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا ابن تَمِيمٍ في مُخْتَصَرِهِ وابن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت