فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 2988

فَصْلٌ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كان غير مُكَلَّفٍ ( ه ) لَا يُغَسَّلُ وَجَزَمَ أبو الْمَعَالِي بتحريمه ( (( تحريمه ) ) ) وَحَكَى رِوَايَةً ( وه ش ) لِأَنَّهُ أَثَرُ الشَّهَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وهو حَيٌّ وفي التَّبْصِرَةِ لَا يَجُوزُ غُسْلُهُ وفي الصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ وَيُغَسَّلُ لِجَنَابَةٍ أو طُهْرٍ من حَيْضٍ أو نِفَاسٍ على الْأَصَحِّ ( م ش ) فَفِي تَوْضِئَةِ مُحْدِثٍ وَجْهَانِ ( م 9 ) وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَكَذَا كُلُّ غسيل ( (( غسل ) ) ) وَجَبَ قبل الْمَوْتِ كَالْكَافِرِ يُسْلِمُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَقِيلَ فيه لَا غُسْلَ وَلَا فَرْقَ وَتُغْسَلُ نَجَاسَةٌ ( و ) وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهَا كَالدَّمِ ( و ) وَلَوْ لم تَزُلْ إلَّا بِالدَّمِ لم يَجُزْ ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي وَجَزَمَ به غَيْرُهُ بِغُسْلِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في تَكْفِينِهِ في ثَوْبِهِ يَجِبُ بَقَاءُ الدَّمِ

وَذَكَرُوا رِوَايَةَ كَرَاهَةِ تَنْشِيفِ الْأَعْضَاءِ لِدَمِ الشَّهِيدِ وَمَنْ سَقَطَ في الْمَعْرَكَةِ من شَاهِقٍ أو دَابَّةٍ لَا بِفِعْلِ الْعَدُوِّ أو رَفَسَتْهُ فَمَاتَ أو وُجِدَ مَيِّتًا لَا أَثَرَ بِهِ زَادَ أبو الْمَعَالِي لَا دَمَ من أَنْفِهِ أو دُبُرِهِ أو ذَكَرِهِ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ اعْتَبِرْنَا الْأَثَرَ هُنَا احْتِيَاطًا لِلْغُسْلِ ولم نَعْتَبِرْهُ في الْقَسَامَةِ احْتِيَاطًا لِوُجُوبِ الدَّمِ قال الْأَصْحَابُ أو مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ( خ ) غُسِّلَ ( ش ) كَبَقِيَّةِ الشُّهَدَاءِ

وَقِيلَ لَا وَحَكَى رِوَايَةً وَكَذَا من عَادَ عليه سَهْمُهُ فيها في الْمَنْصُوصِ ( ش ) وَإِنْ خرج ( (( جرح ) ) ) فَأَكَلَ أو شَرِبَ أو نَامَ أو بَالَ أو تَكَلَّمَ زَادَ الْجَمَاعَةُ أو عَطَسَ غُسِّلَ نَصَّ عليه ( وه ) وَمَعْنَاهُ قَوْلُ ( م ) وَعَنْهُ إلَّا مع جِرَاحَةٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ ( و ) وَالْمُرَادُ عُرْفًا لَا وَقْتَ صَلَاةٍ أو يَوْمًا أو لَيْلَةً وهو يَعْقِلُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أو أَكَلَ غُسِّلَ وَقِيلَ لَا يُغَسَّلُ وَإِنْ مَاتَ حَالَ الْحَرْبِ ( وش ) نَقَلَ جَمَاعَةٌ إنَّمَا يُتْرَكُ غُسْلُ من قُتِلَ في الْمَعْرَكَةِ وَإِنَّ من حُمِلَ وَفِيهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مسألة 9 ) قوله مع الشهيد وفي توضئة محدث وجهان يعني إذا قلنا يغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس فهل يوضأ إذا كان محدثا حدثا أصغر فقط أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى والمصنف في حواشيه على المقنع أحدهما لا يوضأ لأنه تبع للغسل وهو ظاهر الأحاديث ولكن قول أكثر الأصحاب والشهيد لا يغسل يدل على أنه يوضأ وفيه ما فيه والوجه الثاني يوضأ وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت