فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 2988

للنتاج ربع مسنة لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ( م 16 و 17 )

وَإِنْ عجل ( (( نتج ) ) ) عشر ( (( المال ) ) ) الزرع والثمرة ( (( يغير ) ) ) بعد ( (( الفرض ) ) ) ظهوره أجزأه ذكره في الهداية وغيرها لأن ذلك كالنصاب والإدراك كالحول ( وه ) وقيل يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي القوت عادة كالنصاب الحولي وقد نقل صالح وابن منصور للمالك أن يحتسب في العشر مما زاد عليه الساعي لسنة أخرى وقيل لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة لأنه السبب اختاره في الانتصار ومنتهى ( (( بزيادة ) ) ) الغاية ( (( لفظة ) ) ) ( وش ( (( صفة ) ) ) ) وجزم ( (( لكان ) ) ) به ابن تميم أن سبب الوجوب بظهور ذلك فَصْلٌ وَإِنْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَمَاتَ قَابِضُهَا أو ارْتَدَّ أو اسْتَغْنَى من غَيْرِهَا قبل الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ في الْأَصَحِّ ( ش ) كما لو اسْتَغْنَى منها أو عُدِمَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ وَقْتَ الْقَبْضِ ( و ) وَلِهَذَا لو عَجَّلَهَا إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا ثُمَّ وَجَبَتْ وقد اسْتَحَقَّهَا أو صَرَفَهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا بِمُدَّةٍ إلَى مُسْتَحِقٍّ كان عِنْدَ وُجُوبِهَا غير مُسْتَحِقٍّ أَجْزَأَتْهُ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ التَّعْجِيلُ وَكَمَا لو عَجَّلَ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقِ ما يجزىء فَصَارَ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَا يجزىء وَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ أو ارْتَدَّ أو تَلِفَ النِّصَابُ أو نَقَصَ فَقَدْ بَانَ أَنَّ الْمُخْرَجَ غَيْرُ زَكَاةٍ ( و ) لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ

وَقِيلَ إنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ عَجَّلَ وَقَعَتْ الْمَوْقِعَ وَأَجْزَأَتْ عن الْوَارِثِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ لِأَنَّ غَايَتَهُ وُقُوعُ التَّعْجِيلِ قبل الْحَوْلِ الْمُزَكَّى عنه فَهُوَ كَتَعْجِيلِهَا لِحَوْلَيْنِ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعْجِيلَ وُجِدَ منه من نَفْسِهِ مع حَوْلِ مِلْكِهِ لَكِنْ إنْ قُلْنَا له ارْتِجَاعُهَا فَلَهُ فِعْلُهُ لِيَنْقَطِعَ مِلْكُ الْفَقِيرِ عنها ثُمَّ يُعِيدَهَا إلَيْهِ مُعَجَّلَةً إنْ شَاءَ كَدَيْنٍ على فَقِيرٍ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( المسألة 17 الثانية ) إذا قلنا لايجزئه ما عجله فهل له استرجاع المعجل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان أحدهما له استرجاعه ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني ليس له ذلك

( تنبيه ) قوله وإن نتج المال ما يغير الفرض قال شيخنا لو قال المصنف ما يغير صفة الفرض كما قال المجد في شرحه بزيادة لفظه صفة لكان أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت