فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2988

وَلِلسَّاعِي صَرْفُهُ بِلَا ضَمَانٍ بِخِلَافِ زَوَالِ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ وقال أبو حَكِيمٍ لَا يجزىء وَيَكُونُ نَفْلًا وَيَكُونُ كَتَالِفٍ ( وه ) فَعَلَى الْأَوَّلِ لو مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً ثُمَّ نَتَجَتْ قبل الْحَوْلِ وَاحِدَةً فلزمه ( (( لزمه ) ) ) شَاةٌ ثَانِيَةٌ وَعَلَى الثَّانِي لَا وَلَوْ عَجَّلَ عن ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمِ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ زَكَاةُ مِائَةٍ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا وَعَلَى الثَّانِي يَلْزَمُهُ زَكَاةُ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَنِصْفِ دِرْهَمٍ ( * ) وَلَوْ عَجَّلَ عن أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ منها ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً عشرين ( (( وعشرين ) ) ) لَزِمَهُ زَكَاتُهَا وَعَلَى الثَّانِي لَا وَلَوْ تَغَيَّرَ بِالْمُعَجَّلِ قَدْرُ الْفَرْضِ قُدِّرَ كَذَلِكَ وَعَلَى الثَّانِي لَا وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ ما يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كتبيع ( (( كتعجيل ) ) ) عن ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَنَتَجَتْ عَشْرًا فَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عن شَيْءٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ وَهَلْ له ارْتِجَاعُهُ فيه وَجْهَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ عنه وَيَلْزَمُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

* ( تنبيه ( (( للنتاج ) ) ) ) قوله ( (( ربع ) ) ) وإذا ( (( مسنة ) ) ) تم ( (( لئلا ) ) ) الحول ( (( يمتنع ) ) ) ونصابه ( (( المالك ) ) ) ناقص قدر ( (( التعجيل ) ) ) ما ( (( غالبا ) ) ) عجله أَجْزَأَهُ وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب وقال ( (( كالنصاب ) ) ) أبو ( (( والإدراك ) ) ) الحكيم ( (( كالحول ) ) ) لَا يجزىء ويكون نفلا ( (( يشتد ) ) ) ويكون ( (( الحب ) ) ) كتالف ( (( ويبدو ) ) ) فعلى ( (( صلاح ) ) ) الأول ( (( الثمرة ) ) ) لو عجل ( (( السبب ) ) ) عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة درهمان ونصف ونقله مهنا وعلى الثاني لزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم انتهى تابع المصنف المجد في هذا البناء ( (( ومنتهى ) ) ) على ( (( الغاية ) ) ) القول الثاني وهو خطأ وإنما يلزمه ( (( سبب ) ) ) زكاة ( (( الوجوب ) ) ) خمسة ( (( بظهور ) ) ) وتسعين درهما لا زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف كما قالا لأن التعجيل إنما هو خمسة لا غير فالباقي من غير تعجيل خمسة وتسعون فيلزمه زكاتها وهو واضح جدا فالظاهر أنه سبقه قلم فلذلك حصل الخلل والله أعلم

( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ ما يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَتَبِيعٍ عن ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَنَتَجَتْ عَشْرًا فَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عن شَيْءٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ وَهَلْ له اسْتِرْجَاعُهُ فيه وَجْهَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ منه وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ الْمَالِكُ من التَّعْجِيلِ غَالِبًا انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسْأَلَتَيْنِ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا نَتَجَ الْمَالُ ما يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَتَعْجِيلِ تَبِيعٍ عن ثَلَاثِينَ من الْبَقَرِ فَنَتَجَتْ عَشْرًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَمَّا عَجَّلَهُ وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ أم لَا يُجْزِئَهُ عن شَيْءٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ عن شَيْءٍ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ قَدَّمَهُ ابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ وهو أَوْلَى لِتَحْصُلَ فَائِدَةُ التَّعْجِيلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت