فَصْلٌ وَمَنْ نَسِيَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ في قِرَاءَةِ التي بَعْدَهَا لَغَتْ الرَّكْعَةُ الْمَنْسِيُّ رُكْنُهَا فَقَطْ ( و ) نَصَّ عليه وَقِيلَ وما قَبْلَهَا وَإِنْ رَجَعَ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ ذَكَرَ قبل قِرَاءَتِهِ عَادَ فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ نَصَّ عليه لِكَوْنِ الْقِيَامِ غير مَقْصُودٍ في نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ منه قَدْرُ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ لَا في رُكُوعِهِ أو قَبْلَهُ فَقَطْ ( م ) وَلَا مُطْلَقًا أو مُلَفَّقًا ( ش ) وقال ( ه ) مثله وَيَأْتِي عِنْدَهُ بِالسَّجْدَةِ مَتَى ذَكَرَ لو قام من السَّجْدَةِ الْأُولَى وكان جَلَسَ لِلْفَصْلِ لم يَجْلِسْ له في الْأَصَحِّ وَإِلَّا جَلَسَ وفي الْفُنُونِ يَحْتَمِلُ جُلُوسُهُ وسجوده ( (( وسجود ) ) ) بِلَا جِلْسَةٍ
وفي الْمَنْهَجِ من تَرَكَ رُكْنًا نَاسِيًا فذكر حين شَرَعَ في آخَرَ بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ وَحَكَى رِوَايَةً فَعَلَى الْأَوَّلِ أن لم يُعِدْ عَمْدًا بَطَلَتْ وَسَهْوًا بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ وَقِيلَ إنْ لم يُعِدْهُ لم يَعْتَدَّ بِمَا يَفْعَلُ بَعْدَ ما تَرَكَهُ
وقال في الْفُصُولِ إنْ تَرَكَ رُكُوعًا أو سَجْدَةً فلم يذكر حتى قام إلَى الثَّانِيَةِ جَعَلَهَا أَوَّلِيَّتَهُ وأن لم يَنْتَصِبْ قَائِمًا عَادَ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ كما لو تَرَكَ الْقِرَاءَةَ يَأْتِي بها إلَّا أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَ الإنحطاط من قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ فَإِنَّهَا تغلو ( (( تلغو ) ) ) وَتُجْعَلُ الثَّانِيَةُ أُولَى كَذَا قال
وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ السَّلَامِ أتى بِرَكْعَةٍ مع قُرْبِ الْفَصْلِ ( و ) عُرْفًا لو انْحَرَفَ عن الْقِبْلَةِ أو أخرج ( (( خرج ) ) ) من الْمَسْجِدِ نَصَّ عليه
وَقِيلَ ما دَامَ بِالْمَسْجِدِ وَسَجَدَ قبل السَّلَامِ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ يَأْتِي بِالرُّكْنِ وَبِمَا بَعْدَهُ
وَقِيلَ يسجد ( (( لمسجد ) ) ) بَعْدَ السَّلَامِ وقال أبو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَالتَّلْخِيصِ تَبْطُلُ وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ كان الْمَتْرُوكُ رَكْعَةً لم تَبْطُلْ وَمَتَى شَرَعَ في صَلَاةٍ مع قُرْبِ الْفَصْلِ عَادَ فَأَتَمَّ الأولة ( وش ) وَعَنْهُ يَسْتَأْنِفُهَا ( وم ) لِتَضَمُّنِ عَمَلِهِ قطع ( (( قطعا ) ) ) بَيْنَهَا وَقَالَهُ ( ه ) إنْ سَجَدَ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الْأُخْرَى وَإِلَّا عَادَ
وَعَنْ أَحْمَدَ يَسْتَأْنِفُهَا إنْ كان ما شَرَعَ فيه نَفْلًا وَعِنْدَ أبي الْفَرَجِ يُتِمُّ الأولة من الثَّانِيَةِ وفي الْفُصُولِ فِيمَا إذَا كَانَتَا صَلَاتَيْ جَمْعٍ أَتَمَّهَا ثُمَّ سَجَدَ عَقِبَهَا لِلسَّهْوِ عن