خَطَأَهُمَا وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ نَصَّ أَحْمَدُ
وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ من الْحُكْمِ مع الرِّيبَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ في هذا وَإِلَّا لم يَكُنْ لِتَنْبِيهِهَا فَائِدَةٌ وَلَمَّا كُرِهَ تَنْبِيهُهَا بِالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ وقد ذكر صَاحِبُ النَّظْمِ وَذَكَرَ احْتِمَالًا في الْفَاسِقِ كأتانه ( (( كأذانه ) ) ) وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَتَوَجَّهُ في الْمُمَيِّزِ خِلَافٌ وَكَلَامُهُمْ ظَاهِرٌ فيه
وَإِنْ قُلْنَا يَرْجِعُ فَأَبَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مُتَّبِعِهِ عَالِمًا لَا جَاهِلًا وَسَاهِيًا على الْأَصَحِّ في الْكُلِّ وَلَا يَعْتَدُّ بها مَسْبُوقٌ نَصَّ عليه خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالشَّيْخُ وَتَوَقَّفَ في رِوَايَةِ أبي الحرث ( (( الحارث ) ) ) وَيُفَارِقُهُ الْمَأْمُومُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وش وه ) إنْ سَجَدَ وَعَنْهُ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ معه وُجُوبًا وَعَنْهُ نَدْبًا وَهُمَا مُتَابَعَتِهِ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ رُكْنٍ قبل ذلك فَلَا يَتْرُكُ يَقِينَ الْمُتَابَعَةِ بِالشَّكِّ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ في انْتِظَارِهِ وَمُتَابَعَتِهِ وأن اخْتَلَفُوا عليه سَقَطَ قَوْلُهُمْ وَقِيلَ يَعْمَلُ بموافقة وَقِيلَ عَكْسُهُ وَيَرْجِعُ مُنْفَرِدٌ إلَى يَقِينٍ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ من في الصَّلَاةِ أَشَدُّ تَحَفُّظًا
قال الْقَاضِي وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِكَلَامِ أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ في رَجُلٍ قال طُفْنَا سَبْعًا وقال الْآخَرُ سِتًّا فقال لو كَانُوا ثَلَاثَةً فقال اثْنَانِ سَبْعًا وقال الْآخَرُ سِتًّا قُبِلَ قَوْلُهُمَا لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قَبِلَ قوم الْقَوْمِ فَقَدْ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الإثنين
وَإِنْ كان رَجُلًا وَاحِدًا غير مُشَارِكٍ في طَوَافِهِ فَدَلَّ ذلك لِقَوْلِ أبي بَكْرٍ في الشَّكِّ فيه وَعَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا في الشَّكِّ وَذَكَرَ في الْفُصُولِ ما ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ إنْ قام إلَى خَامِسَةٍ أُبْطِلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ وَمَعْنَى قولنا تَبْطُلُ يَخْرُجُ عن أَنْ يَكُونَ فَرْضًا بَلْ يُسَلِّمُ عَقِبَ الرَّابِعَةِ وَيَكُونُ لهم نَفْلًا وَسَبَقَ في النِّيَّةِ وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ وَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَهَارًا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَهُ ( م ) ما لم يَرْكَعْ في الثَّالِثَةِ وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ على الْكَرَاهَةِ إن كُرِهَتْ الْأَرْبَعُ نَهَارًا وَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ( م ش ) لِإِبَاحَةِ ذلك وفي اللَّيْلِ ليس بِأَفْضَلَ ( م ش ) وفي الْأَصَحِّ الْخِلَافُ