وَهِيَ خَمْسَةٌ من طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ( وه م ) وَعَنْهُ من صَلَاتِهِ ( وش ) اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ رِزْقُ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ طُلُوعِهَا إلَى ارْتِفَاعِهَا قِيدَ رُمْحٍ وَعِنْدَ قِيَامِهَا إلَى زَوَالِهَا وَفِيهِ وَجْهٌ ( وم ) اخْتَارَهُ شَيْخُنَا في يَوْمِ الْجُمُعَةِ ( وش )
قال أَحْمَدُ في الْجُمُعَةِ إذَنْ لَا يُعْجِبُنِي وَظَاهِرُ الْجَوَازِ وَلَوْ لم يَحْضُرْ الْجَامِعَ ( ش ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الضَّعِيفِ الْمُحْتَجِّ بِهِ في ذلك وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْإِبَاحَةِ إلَى أَنْ يُعْلَمَ
وفي الْخِلَافِ يَسْتَظْهِرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ سَاعَةً بِقَدْرِ ما يَعْلَمُ زَوَالَهَا كَسَائِرِ الْأَيَّامِ
قال الْأَصْحَابُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ( ع ) حتى جَمَعَا إلَى غُرُوبِهَا لَا اصْفِرَارِهَا ( م ش ) وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حتى تَتِمَّ وَعَنْهُ لَا نَهْيَ بِمَكَّةَ ( وش ) وَيَتَوَجَّهُ إنْ قُلْنَا الْحَرَمُ كَمَكَّةَ في الْمُرُورِ بين يَدَيْ الْمُصَلِّي أَنَّ هُنَا مثله وَكَلَامُهُ في الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اتِّفَاقًا فيه وَعَنْهُ وَلَا نَهْيَ بَعْدَ عَصْرٍ وَعَنْهُ ما لم تَصْفَرَّ وَيَحْرُمُ فِيهِنَّ في الْأَشْهَرِ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ
وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ وَإِنْ ابْتَدَأَهُ لم يَنْعَقِدْ وَعَنْهُ بَلَى ( وه م ) وفي جَاهِلٍ رِوَايَتَانِ ( م 1 )
وما له سبب كتحية مسجد وسجدة تلاوة وقضاء سنن وصلاة كسوف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ فِيهِنَّ على الْأَشْهَرِ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ
وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ وَإِنْ ابْتَدَأَهُ لم يَنْعَقِدْ وَعَنْهُ بَلَى في جَاهِلٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيُّ إحْدَاهُمَا لَا يَنْعَقِدُ قَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْعَقِدُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَحَوَاشِي الْمُقْنِعِ لِلْمُصَنِّفِ قُلْت وهو الصَّوَابُ