فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 2988

قال شَيْخُنَا وَاسْتِخَارَةٍ فِيمَا يَفُوتُ وَعَقِيبَ الْوُضُوءِ فَعَنْهُ يَجُوزُ ( وش ) اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَيْخُنَا وَغَيْرُهُمْ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ عنها جَوَابٌ صَحِيحٌ

وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لم يَخُصَّ الصَّلَاةَ وَلِهَذَا يمتنع ( (( يمنع ) ) ) من الْقِرَاءَةِ وَالْكَلَامِ فَهُوَ أَخَفُّ

وَالنَّهْيُ هُنَا اخْتَصَّ الصَّلَاةَ فَهُوَ آكَدُ وَهَذَا على الْعَكْسِ أَظْهَرُ

قال مع أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَنْعُ تَرَكْنَاهُ لِخَبَرِ سُلَيْكٍ

وَعَنْهُ الْمَنْعَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ

قَالَهُ ابن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ وهو أَشْهَرُ ( م 2 ) ( وه م ) فَلَا يَسْجُدُ لِتِلَاوَةٍ في وَقْتٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيه ( (( قصير ) ) ) ظاهر ( (( ه ) ) ) قوله

وقيل لا ( (( يقضي ) ) ) إتمامه ( (( ورده ) ) ) أن المقدم ( (( خاف ) ) ) تحريم ( (( إهماله ) ) ) الفعل قبل دخول ( (( يقضي ) ) ) وَقْتَ النَّهْيِ إذا أتمه فيه وهو ( (( والمحرر ) ) ) كذلك وظاهر كلام جَمَاعَةٌ والقول ( (( الروايتين ) ) ) الذي ( (( وتجوز ) ) ) ذكره ( (( ركعتا ) ) ) المصنف ( (( الطواف ) ) ) ظاهر ما ( (( وإعادة ) ) ) قطع به الخرقي ( (( لتأكيد ) ) ) فإنه قال ( (( للخلاف ) ) ) ولا يبتديء في هذه ( (( وجوبه ) ) ) الْأَوْقَاتِ صلاة ( (( الثلاثة ) ) ) تطوع بها ولذا ( (( ويقضي ) ) ) قال في المغني والشرح وشرح ابن ( (( نذر ) ) ) رزين ( (( صلاة ) ) ) والأصفهاني ( (( مطلقة ) ) ) والمنور والمنتخب وغيرهم ( (( وقت ) ) ) وصرح ( (( وفات ) ) ) به ( (( فقياس ) ) ) الزركشي قطعا به ( (( فعلها ) ) ) لكن ( (( وقت ) ) ) قال ( (( النهي ) ) ) يحققها قال ابن ( (( أجاز ) ) ) تميم ( (( صوم ) ) ) وظاهر ( (( النذر ) ) ) كلام الخرقي ( (( أيام ) ) ) لَا بَأْسَ به واقتصر ( (( أفطرها ) ) ) عليه ( (( وكفر ) ) )

مَسْأَلَةٌ 2 وماله سَبَبٌ وَاسْتِخَارَةٍ فِيمَا يَفُوتُ وَعَقِبَ وُضُوءٍ فَعَنْهُ يَجُوزُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَيْخُنَا وَغَيْرُهُمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ اختار الْأَكْثَرُ قال ابن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ وهو أَشْهَرُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ مختصر ( (( ومختصر ) ) ) ابْنِ تَمِيمٍ وَالنَّظْمِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فيها اخْتَارَهَا أبو الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وابن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالسَّامِرِيُّ في الْمُسْتَوْعِبِ ابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِب الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ في الْكَافِي وَقَدَّمَهُ في المحرر ( (( المحرم ) ) )

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ في الْمَذْهَبِ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وَهِيَ أَشْهَرُ قال في الْوَاضِحِ هِيَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ قال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ هو قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت