فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 2988

قصير ( ه م ) وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر ( وم ر ) إن خاف إهماله واختار الشيخ يقضي سنة الفجر بعدها وغيرها بعد العصر

ولا تجوز صلاة الإستسقاء وقت النهي

قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما بلا خلاف وأطلق جماعة الروايتين وتجوز ركعتا الطواف ( وش ) وإعادة الجماعة ( وش ) لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف

ويجوز فرضه ونفله وقت النهي ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه التهمة في حقه وتهمة في حق الإمام

وقال في الخلاف وغيره القياس أنه لا يجوز ذلك تركناه لخبر يزيد بن الأسود وخبر جبير بن مطعم واختاره القاضي وغيره مع إمام الحي وعنه فيهما بعد فجر وعصر

وعنه المنع ( وه م ) وتجوز صلاة الجنازة بعد فجر وعصر

ونقل ابن هانيء المنع ( ور م ) وعنه بعد فجر وعن ( م ) لا يصلي بعد الأسفار والإصفرار

وعن أحمد تجوز في غيرهما ( وش ) كما لو خيف عليه ( و ) وتحرم على قبر وغائب وقت نهي

وقيل نفلا وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين وحكى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ هذا الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هذا الْأَشْهَرُ قال ابن هُبَيْرَةَ هذا الْمَشْهُورُ عن أَحْمَدَ في الْكُسُوفِ

قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الصَّحِيحُ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ هذا الْأَظْهَرُ لِأَنَّ المنصوص ( (( النصوص ) ) ) فيها أَصَحُّ وَأَصْرَحُ انْتَهَى

وَنَصَرَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالْمَجْدُ وغيره وَقَدَّمَهُ الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ في فُرُوعِهِ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ فَهَاتَانِ مسئلتان ( (( مسألتان ) ) ) في هذا الْبَابِ قد صُحِّحَتَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت