فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 2988

مطلقا وفي الفصول لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الإنفجار وقد أمن في القبر

وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة هذا كلامه

ويقضي الفرض ( ه ) في وقت قصير وعنه لا كمنذورة في رواية ( وه ) وكذا نذرها فيها لأنه وقت الصلاة في الجملة ويخرج إن لا ينعقد موجبا لها ( وش ) وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ويكفر كنذره صوم عيد

قال في الخلاف وغيره فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين مع تأكيد الصيام فنقل صالح في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا بأس

ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا فقد أجاز صومها عن النذر فكذا يجب في الصلاة لو نذرها بمكان غصب فيتوجه كصوم عيد

وفي مفردات أبي يعلى تنعقد فقيل له يصلي في غيره فقال لم يف بنذره ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا وقيل وقت ظهر

وقيل بالمنع وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية كذا قال ولا نهي بعد الجمعة حتى ينصرف المصلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت