@ 119 بَابٌ صَلَاةُ الْكُسُوفِ
يُقَالُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا وَمِثْلُهُ خَسَفَتْ وَقِيلَ الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ
تُسَنُّ ( و ) حَضَرًا ( و ) سفرا ( (( وسفرا ) ) ) ( و ) وَالْأَفْضَلُ جَمَاعَةً ( و ) في جَامِعٍ ( و ) وعنه في الْمُصَلَّى لَا أَنَّ خُسُوفَ الْقَمَرِ في الْبَيْتِ مُنْفَرِدًا ( ه م ) وَلِلصِّبْيَانِ حُضُورُهَا وَاسْتَحَبَّهُ ابن حَامِدٍ لهم وللعاجز ( (( وللعجائز ) ) ) كَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَسَبْقُ حُضُورِ النِّسَاءِ جَمَاعَةَ الرِّجَالِ وَلَا يُشْتَرَطُ لها إذْنُ الْإِمَامِ وَلَا لاستسقاء ( (( الاستسقاء ) ) ) ( و ) كَصَلَاتِهِمَا مُنْفَرِدًا وعنه بَلَى وَعَنْهُ لِاسْتِسْقَاءٍ وَعَنْهُ لها لِصَلَاةٍ وَخُطْبَةٍ لَا لِلْخُرُوجِ وَالدُّعَاءِ وَلَا تُشْرَعُ خُطْبَةٌ ( وه م ) وَعَنْهُ بَلَى بعده ( (( بعدها ) ) ) خُطْبَتَانِ تجلي الْكُسُوفُ أو لَا اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ ( وش ) وَأَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ في اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ رِوَايَتَيْنِ ولم يذكر الْقَاضِي وَغَيْرُهُ نَصًّا أَنَّهُ لَا يَخْطَبُ إنَّمَا أَخَذُوهُ من نَصِّهِ لَا خُطْبَةَ في الِاسْتِسْقَاءِ وقال أَيْضًا لم يذكر لها أَحْمَدُ خُطْبَةً وفي النَّصِيحَةِ أُحِبُّ أَنْ يَخْطُبَ بَعْدَهَا وَإِنْ تَجَلَّى لم يُصَلِّ ( و ) وَفِيهَا يُخَفِّفُ وَقِيلَ كَنَافِلَةٍ إنْ تَجَلَّى قبل الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ أو فيه وَإِلَّا أَتَمَّهَا صَلَاةَ كُسُوفٍ لِتَأَكُّدِهَا بِخَصَائِصِهَا وقال أبو الْمَعَالِي من جَوَّزَ الزِّيَادَةَ عِنْدَ حُدُوثِ الِامْتِدَادِ على الْقَدْرِ الْمَنْقُولِ جَوَّزَ النُّقْصَانَ عِنْدَ التَّجَلِّي وَمَنْ مَنَعَ مَنَعَ النَّقْصَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ رُكْنًا بِالشُّرُوعِ فَيَبْطُلُ بِتَرْكِهِ وَقِيلَ لَا تُشْرَعُ الزِّيَادَةُ لِحَاجَةٍ زَالَتْ
كَذَا قال وَكَذَا إنْ غَرَبَ وَالْأَشْهَرُ يُصَلِّي إذَا غَابَ الْقَمَرُ خَاسِفًا لَيْلًا وفي مَنْعِ الصَّلَاةِ له بِطُلُوعِ الْفَجْرِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَجْهَانِ إنْ فُعِلَتْ وَقْتَ نَهْيٍ ( م 1 ) وَلَيْسَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ صَلَاةِ كسوف ( (( الكسوف ) ) )
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ وَالْأَشْهَرُ يُصَلِّي إذَا غَابَ الْقَمَرُ خَاسِفًا لَيْلًا وفي مَنْعِ الصَّلَاةِ له بِطُلُوعِ الْفَجْرِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَجْهَانِ إنْ فُعِلَتْ وَقْتَ نَهْيٍ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قال الشَّارِحُ في احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي أَحَدُهُمَا لَا يُمْنَعُ من الصَّلَاةِ إذَا قُلْنَا إنَّهَا تُفْعَلُ في وَقْتِ نَهْيٍ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ قال