لِلْإِبَاحَةِ كَذَا قالوا مع قوله ( (( قولهم ) ) ) يُسْتَحَبُّ وَقَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وقال أَيْضًا عن رَفْعِ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ رَفْعُ الْكَرَاهَةِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ في غَيْرِ الْعُذْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ لَا يُكْرَهُ في غَيْرِ الْعُذْرِ وهو أَظْهَرُ وَيُكْرَهُ ما يُثْقِلُهُ أو يَمْنَعُ إكْمَالَهَا أو يَضُرُّ غَيْرَهُ وَذَكَرَ في الْفُصُولِ يُكْرَهُ ما يَمْنَعُهُ اسْتِيفَاءَ الْأَرْكَانِ وَمُرَادُهُ على الْكَمَالِ قال إلَّا في حَرْبٍ مُبَاحٍ كَذَا قال ولم يَسْتَثْنِ في مَكَان آخَرَ وَيَحْمِلُ نَجَسًا لِحَاجَةٍ وفي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ ( م 4 ) فَصْلٌ يَجُوزُ فِعْلُ الصَّلَاةِ حَالَ السايفة ( (( المسايفة ) ) ) أو الْهَرَبِ الْمُبَاحِ كَظَنِّ سَبُعٍ ونحو أو غَرِيمٍ ظَالِمٍ أو خَوْفِهِ على نَفْسِهِ أو أَهْلِهِ أو مَالِهِ أو ذَبِّهِ عنه وَعَلَى الْأَصَحِّ أو عن غَيْرِهِ وَعَنْهُ أو عن مَالِ غَيْرِهِ رَاجِلًا وَرَاكِبًا إيمَاءً إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا وَجَدَ ذلك قبل الصَّلَاةِ أو فيها وَلَوْ احْتَاجَ عَمَلًا كَثِيرًا وَعَنْهُ له التَّأْخِيرُ إذَنْ وَلَا يَجِبُ ( ه ) بِخِلَافِ من هُدِّدَ بِالْقَتْلِ وَمُنِعَ منها فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ وَهَذَا قَادِرٌ وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ نَصَّ عليه لِلنُّصُوصِ فَدَلَّ أنها تَجِبُ وهو ظَاهِرُ ما احْتَجُّوا بِهِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَالشَّيْخِ لَا تَنْعَقِدُ ( وه ) ويعفي عن تَقَدُّمِ الْإِمَامِ كَعَمَلٍ كَثِيرٍ وفي الْفُصُولِ يَحْتَمِلُ أَنْ يعفي ولم يذكره ( (( يذكر ) ) ) غَيْرَهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ إمْكَانُ الْمُتَابَعَةِ ويومىء ( (( ويومئ ) ) ) بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ وَلَا يَجِبُ سُجُودُهُ على دَابَّتِهِ وَلَهُ الْكَرُّ وَالْفَرُّ وَنَحْوُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا يَزُولُ الْخَوْفُ إلَّا بِانْهِزَامِ الْكُلِّ وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ ( ش ) وَيَتَوَجَّهُ من هذا لو أُكْرِهَ على زِيَادَةِ فِعْلٍ لم تَبْطُلْ بِهِ وَلِهَذَا جَزَمَ الْقَاضِي بِأَنَّ له التَّأْخِيرَ لِدَفْعِ الْإِكْرَاهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ بِخِلَافِ الْخَوْفِ وَسَبَقَ من كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ في سُجُودِ السَّهْوِ خِلَافُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 4 ) قوله ويحمل نجسا لحاجة وفي الإعادة روايتان انتهى قال في الرعاية الكبرى قلت يحتمل الإعادة وعدمها وجهين انتهى قلت الصواب عدم الإعادة وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى فإنه قال لا يضر تلويث سلاحه بدم وهي قريبة مما إذا تيمم في الحصر خوفا من البرد وصلى فإن الصحيح يعيد كما تقدم ولها نظائر كثيرة فهذه أربع مسائل في هذا الباب فيها الخلاف مطلق