فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 2988

@ 23 بَابُ مَوْقِفِ الْجَمَاعَةِ

يُسْتَحَبُّ وُقُوفُ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( و ) ولايصح قُدَّامَهُ بِإِحْرَامٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ ليس مَوْقِفًا بِحَالٍ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا تُكْرَهُ وَتَصِحُّ ( وم ) وَالْمُرَادُ وَأَمْكَنَ الِاقْتِدَاءُ وهو مُتَّجِهٌ وَقِيلَ تَصِحُّ جُمُعَةٌ وَنَحْوُهَا لِعُذْرٍ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وقال من تَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ فلما أَذِنَ جاء فَصَلَّى قُدَّامَهُ عُزِّرَ وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخِّرِ الْقَدَمِ وَإِلَّا لم يَضُرَّ كَطُولِ الْمَأْمُومِ وَيُتَوَجَّهُ الْعُرْفُ وَإِنْ تَقَابَلَا دَاخِلَ الْكَعْبَةِ صَحَّتْ في الْأَصَحِّ ( و ) وَإِنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى ظَهْرِ إمَامِهِ فيها صَحَّ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقَدُ خَطَؤُهُ وَإِنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى وَجْهِهِ لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عليه وَإِنْ تَقَابَلَا حَوْلَهَا صَحَّتْ ( عِ ) وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ في جِهَتَيْنِ ( وَ )

قال في الْخِلَافِ وأمي ( (( وأومأ ) ) ) إلَيْهِ في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ وَقِيلَ وَجِهَةٍ ( خ ) وقال أبو الْمَعَالِي إنْ كان خَارِجَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ مَسَافَةٌ فَوْقَ بَقِيَّةِ جِهَاتِ الْمَأْمُومَيْنِ فَهَلْ يُمْنَعُ الصِّحَّةَ كَالْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ أَمْ لَا فيه وَجْهَانِ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عن يَمِينِهِ ( و ) فَإِنْ بَانَ عَدَمُ صِحَّةِ مُصَافَّتِهِ لم يَصِحَّ وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَمَنْ لم يَحْضُرْهُ أَحَدٌ فَيَجِيءُ الْوَجْهُ يَصِحُّ مُنْفَرِدًا وَكَصَلَاتِهِمْ قُدَّامَهُ في صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَجْهَانِ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ مَوْقِفِ الْجَمَاعَةِ

( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عن يَمِينِهِ فَإِنْ بَانَ عَدَمُ صِحَّةِ مُصَافَّتِهِ لم يَصِحَّ وَالْمُرَادُ كَمَنْ لم يَحْضُرْهُ أَحَدٌ فَيَجِيءُ الْوَجْهُ يَصِحُّ مُنْفَرِدًا وَكَصَلَاتِهِمْ قُدَّامَهُ في ( صحه ) صَلَاتِهِ وَجْهَانِ يَعْنِي إذَا صَلَّوْا قُدَّامَ الْإِمَامِ وَقُلْنَا لاتصح صَلَاتُهُمْ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ أَحَدُهُمَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لاتصح قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وقال الْمُصَنِّفُ في نُكَتِ الْمُحَرَّرِ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنْ نَوَى الْإِمَامَةَ بِمَنْ يصلى قُدَّامَهُ مع عِلْمِهِ لم تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ كما لو نَوَتْ الْمَرْأَةُ الإمامية ( (( الإمامة ) ) ) بِالرَّجُلِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ بِمَنْ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ ظَنًّا وَاعْتِقَادًا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَصَلَّوْا قُدَّامَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت