فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 2988

يحرم ( (( الحلال ) ) ) لعينه وإنما ( (( هناك ) ) ) حرم لتعلق حق ( (( بالتعريف ) ) ) غَيْرِهِ به ( (( ومنها ) ) ) فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه وظاهره ولو علم صاحبه وليس بمراد وقد سبق كلام أحمد والقاضي ويأتي إن شاء الله تعالى في الغصب الخلاف في المغصوب إذا خلطه بما لا يتميز كدراهم وزيت هل يلزم مثله منه أو من حيث شاء وَذَكَرَ ابن الصيرفي في النَّوَادِرِ عن أَحْمَدَ إذا اختلط زيت حرام بمباح تصدق به

هذا مستهلك والنقد يتحرى وذكر الخلال عن أبي طالب عن أحمد في الزيت ( (( للتحديد ) ) ) أعجب إلي ( (( الواجب ) ) ) أن ( (( إخراج ) ) ) يتصدق به هذا غير الدراهم وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع وقال شيخنا لا يتبين لي أن ذلك من الورع ومتى جهل قَدْرِ الْحَرَامِ تصدق بما ( (( هناك ) ) ) يراه حراما نقله فوران ( (( يخرج ) ) ) فدل هذا أنه يكفي الظن ( (( صححت ) ) ) وقاله ( (( بحمد ) ) ) ابن الجوزي ( (( تعالى ) ) ) ويتوجه أنها كصلاة من خمس وقد يفرق بكثرة المشقة لكثرة اختلاط الأموال فتعم البلوى قال أحمد لا يبحث عن شيء ما لم يعلم فهو خير وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين فَصْلٌ وَالْوَاجِبُ في الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ على الْفَوْرِ يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أو وَارِثِهِ فَإِنْ لم يَعْرِفْهُ أو عَجَزَ دَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ وَهَلْ له الصَّدَقَةُ بِهِ تَأْتِي الْمَسْأَلَةُ في الْغَصْبِ وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بيده تَصَرَّفَ فيه أو لا عَظُمَ إثْمُهُ وإذا لم تَكُنْ له صَدَقَةٌ بِهِ لم تُقْبَلْ صَدَقَتُهُ وبأثم ( (( ويأثم ) ) ) وَإِنْ وَهَبَهُ لِإِنْسَانٍ فَيُتَوَجَّهُ أَنْ يَلْزَمَهُ قَبُولُهُ لِمَا فيه من الْمُعَاوَنَةِ على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وفي رَدِّهِ إعَانَةُ الظَّالِمِ على الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَيَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + الحلال وقال هناك نقل الجماعة بالتعريف وجماعة غير الجماعة في مصطلحه ومصطلح غيره ومنها قوله هنا وذكر ابن عقيل في النوادر وذكر هناك وذكر ابن عقيل والنوادر وهو الصواب إذ ابن عقيل ليس له نوادر ولا ذكرها أحد في مصنفاته وإنما هي لابن الصيرفي ومنها أن ظاهر كلامه هنا إطلاق الخلاف وهناك قدم حكما ومنها قوله هنا واختار القاضي والأصحاب والشيخ أن كلام أحمد ليس للتحديد وأن الواجب إخراج قدر الحرام وقال هناك واختار الأصحاب لا يخرج قدر الحرام وقال أيضا هنا وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صححت بحمد الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت