يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ كل إنَاءٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ حتى الثَّمِينِ ( و ) وَيَحْرُمُ في الْمَنْصُوصِ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ على الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( و ) حتى الْمِيلُ وَنَحْوُهُ وَيَأْتِي كَلَامُ شَيْخِنَا في اللِّبَاسِ وَكَذَا اتِّخَاذُهَا على الْأَصَحِّ ( ه ) وَحَكَى ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ التَّمِيمِيَّ قال إذَا اتَّخَذَ مِسْعَطًا أو قِنْدِيلًا أو نَعْلَيْنِ أو مِجْمَرَةً أو مِدْخَنَةً ذَهَبًا أو فِضَّةً كُرِهَ ولم يَحْرُمْ وَيَحْرُمُ سَرِيرٌ وَكُرْسِيٌّ وَيُكْرَهُ عَمَلُ خُفَّيْنِ من فِضَّةٍ وَلَا يَحْرُمُ كَالنَّعْلَيْنِ
قال وَمُنِعَ من الشُّرْبَةِ وَالْمِلْعَقَةِ كَذَا حَكَاهُ وهو غَرِيبٌ
وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ منها وَفِيهَا ( و ) لِأَنَّ الْإِنَاءَ ليس بِشَرْطٍ وَلَا رُكْنٍ في الْعِبَادَةِ بَلْ أَجْنَبِيٌّ فلم يُؤَثِّرْ فيها وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ منهم أبو بَكْرٍ الْقَاضِي وَابْنُهُ أبو الْحُسَيْنِ كَمَاءٍ مَغْصُوبٍ على الْأَصَحِّ ( خ ) وَلَوْ جَعَلَهَا مَصَبًّا صَحَّتْ في الْأَصَحِّ وَكَذَا إنَاءٌ مَغْصُوبٌ وَقِيلَ يُكْرَهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَثَمِينٌ كَبِلَّوْرٍ وَيَاقُوتٍ جَزَمَ بِهِ أبو الْوَقْتِ الدِّينَوَرِيُّ ذَكَرَهُ ابن الصَّيْرَفِيِّ
وَيَحْرُمُ الْمُضَبَّبُ بِذَهَبٍ ( وش ) وَقِيلَ كَبِيرٌ وَقِيلَ لِحَاجَةٍ وَيَحْرُمُ بِفِضَّةٍ ( وش ) وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ أَبْوَابٌ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَرُفُوفٌ وَإِنْ كان تَابِعًا بِمَا يقتضي ( (( يقضي ) ) ) أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْآنِيَةِ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في ضَبَّةِ الذَّهَبِ وَقِيلَ لِحَاجَةٍ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ كَذَا في النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ لَا لِحَاجَةٍ
وقال شَيْخُنَا فُهِمَ من قَوْلِهِ وَقِيلَ كَثِيرٌ أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَحْرُمُ على هذا الْقَوْلِ مع الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا فذكر قَوْلًا لَا يَحْرُمُ لِحَاجَةٍ فَكَأَنَّهُ قال وَيَحْرُمُ الْقَلِيلُ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ لِحَاجَةٍ فَهُوَ عَائِدٌ إلَى الْقَلِيلِ الْمَفْهُومِ من الْكَبِيرِ انْتَهَى وهو الصَّوَابُ وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ