فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 2988

ويتوجه مثله في الميتة بالمذكاة ( م 34 )

قال أحمد أما شاتان فلا يجوز التحري فأما إذا كثرت فهذا غير هذا نقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) من التَّزَوُّجِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حتى يَعْلَمَ أُخْتَهُ من غَيْرِهَا

وقال ابن تَمِيمٍ فَإِنْ كُنَّ أجنبيات ( (( الأجنبيات ) ) ) عَشْرَةً لم يَكُنْ له أَنْ يَتَحَرَّى في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ قَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

مَسْأَلَةٌ 34 قَوْلُهُ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ الْمَيْتَةُ بِالْمُذَكَّاةِ انْتَهَى قد عَلِمْت الصَّحِيحَ في الْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا وقد قال في الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ لو اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِنِسَاءِ أَهْلِ مِصْرٍ جَازَ له الْإِقْدَامُ على النِّكَاحِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّحَرِّي على أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَكَذَا لو اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِلَحْمِ أَهْلِ مِصْرٍ أو قَرْيَةٍ انْتَهَى فَنَقَلَ أنها مِثْلُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ قد يَسَّرَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت