فإن كثرت الضبة لحاجة أو قلت لغيرها فوجهان ( م 1 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 2 قَوْلُهُ فَإِنْ كَثُرَتْ الضَّبَّةُ لِحَاجَةٍ أو قَلَّتْ لِغَيْرِهَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا كَثُرَتْ الضَّبَّةُ لِحَاجَةٍ فَهَلْ تَحْرُمُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا تَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيّ هذا الْمَذْهَبُ انْتَهَى وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على إبَاحَةِ الْيَسِيرَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَفُرُوعِ الْقَاضِي أبي الْحُسَيْنِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ العميدة ( (( العمدة ) ) ) لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وهو مُقْتَضَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 إذَا كانت الضَّبَّةُ يَسِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَهَلْ يُبَاحُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا لَا تُبَاحُ وهو الصَّحِيحُ نَصَّ عليه وَقَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ فروع ( (( وفروع ) ) ) الْقَاضِي أبي الْحُسَيْنِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُذْهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ
قال النَّاظِمُ وهو الْأَقْوَى قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَا تُبَاحُ الْيَسِيرَةُ لِزِينَةٍ في الْأَظْهَرِ قال في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وإذا كان التَّضْبِيبُ بِالْفِضَّةِ وكان يَسِيرًا على قَدْرِ حَاجَةِ الْكَسْرِ فَمُبَاحٌ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ قال الزَّرْكَشِيّ
قُلْت منهم الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قال في الْفَائِقِ وَتُبَاحُ الْيَسِيرَةُ لِغَيْرِهَا في الْمَنْصُوصِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ في الْمُقْنِعِ
تَنْبِيهٌ على الْقَوْلِ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ تُبَاحُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ منهم الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ الشِّيرَازِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّيْخُ في الْكَافِي