الْأُولَى لِأَنَّهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ وما لم يَخْرُجْ منه يَسْجُدُ عِنْدَنَا لِلسَّهْوِ وَمَنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ من أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَذَكَرَ في التَّشَهُّدِ أَتَمَّ الرَّابِعَةَ وَأَتَى بِثَلَاثٍ بَعْدَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وسلم نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ يَبْنِي على تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعَنْهُ تَصِحُّ رَكْعَتَانِ ( وش ) وَعَنْهُ تَبْطُلُ لا يَسْجُدُ في الْحَالِ أَرْبَعًا ( ه )
وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ فَقِيلَ ذلك ( (( كذلك ) ) ) وَنَصُّهُ بُطْلَانُهَا ( م 2 )
وَإِنْ ذَكَرَ وقد قَرَأَ في الْخَامِسَةِ فَهِيَ أُولَاهُ وَتَشَهُّدُهُ قبل سَجْدَتَيْ الْأَخِيرَةِ زِيَادَةٌ فعليه وَقَبْلَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ زِيَادَةٌ قَوْلِيَّةٌ
وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ حتى انْتَصَبَ فَعَنْهُ يَمْضِي ( وش ) وُجُوبًا كما لو قَرَأَ ( و ) وَعَنْهُ يَجِبُ الرُّجُوعُ وَالْأَشْهَرُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ ( م 3 )
وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَيَتْبَعُهُ الْمَأْمُومُ وَقِيلَ يَتَشَهَّدُ وُجُوبًا وَإِنْ لم يَنْتَصِبْ رَجَعَ لو فَارَقَ الْأَرْضَ ( م ) أو كان أَقْرَبَ إلَى الْقِيَامِ ( ه ) وَعَلَى مَأْمُومٍ اعْتَدَلَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَيَسْجُدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( (( للسهو ) ) ) 2 قوله بعد حكم من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلانها انتهى المنصوص هو الصحيح من المذهب جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن حمدان في رعايته الصغري وابن رزين في شرحه والحاوي الصغير والتلخيص وقال ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى وصاحب الفائق واختاره ابن عقيل قال الزركشي قلت قياس المذهب قول ابن عقيل وقيل حكم ذلك حكم من ذكر قبل السلام
قال المجد في شرحه إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم أن صلاته ( (( كثر ) ) ) تبطل ( (( نهوضه ) ) ) فأما على منصوص أحمد ( (( بلغ ) ) ) في ( (( حد ) ) ) البناء ( (( ركوع ) ) ) إذا ذكر قبل طول الفصل فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ حتى انْتَصَبَ فَعَنْهُ يَمْضِي وُجُوبًا كما لو قَرَأَ وَعَنْهُ يَجِبُ الرُّجُوعُ وَالْأَشْهَرُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ انْتَهَى الْأَشْهَرُ الذي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هو الصَّحِيحُ وهو كَرَاهَةُ رُجُوعِهِ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ قال في الْمُحَرَّرِ وَالْمُغْنِي أَوْلَى قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْلَى له أَنْ لَا يَرْجِعَ وهو أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُمْ