وَمَنْ لم تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ صَحَّتْ ظُهْرُهُ قَبْلَهُ على الْأَصَحِّ ( و ) وَلَوْ زَالَ عُذْرُهُ وَقِيلَ لَا وهو رِوَايَةٌ في التَّرْغِيبِ ( وم ) كَصَبِيٍّ بَلَغَ في الْأَشْهَرِ وقال ابن عَقِيلٍ من لَزِمَتْهُ بِحُضُورِهِ لم تَصِحَّ وَالْأَصَحُّ فِيمَنْ دَامَ عُذْرُهُ كَامْرَأَةٍ تَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا وَقِيلَ الْأَفْضَلُ له التَّقْدِيمُ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ من أَطْلَقَ وَلَا تَبْطُلُ بِالسَّعْيِ في الْأَشْهَرِ ( ه ) بِدَلِيلِ صَلَاةِ من صلي خَلْفَهُ مع مَنْعِ اقْتِدَاءِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِاقْتِدَاءِ
وتكره لِمَنْ فَاتَتْهُ ( م ) أو لِمَعْذُورٍ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً في الْمِصْرِ ( ه ) وفي مَكَانِهَا وَجْهَانِ ( م 3 ) ولم يَكْرَهْهُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي قال وما كان يَكْرَهُ إظْهَارَهَا قال وَعَلَى أَنَّهُ لو كَرِهَ إظْهَارَهَا وَكَثْرَةَ الْجَمْعِ فيها لم يَضُرَّ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا اُتُّهِمُوا بِالرَّغْبَةِ عن الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُعَاقِبُهُمْ الْإِمَامُ إذَا لم تَكُنْ أَعْذَارُهُمْ ظَاهِرَةً فَأَمَّا إنْ كانت ظَاهِرَةً لم تُكْرَهْ وَعَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتَحَبَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ لِلظُّهْرِ يوم الْجُمُعَةِ وَلَا يُسْتَحَبُّ إظْهَارُهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ لَا يُصَلِّي فَوْقَ ثَلَاثَةٍ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَيَأْتِي قبل آخِرِ فَصْلٍ في الْبَابِ هل يُؤَذِّنُ لها
وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ فَتَرَكَهَا بِلَا عُذْرٍ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أو بِنِصْفِهِ لِلْخَبَرِ وَلَا يَجِبُ ( عِ ) وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ السَّفَرُ في يَوْمِهَا بَعْدَ اللُّزُومِ حتى يُصَلِّيَ بِنَاءً على اسْتِقْرَارِهَا بِأَوَّلِهِ فَلِهَذَا خَرَجَ الْجَوَازُ مع الْكَرَاهَةِ ما لم يحرمها بها لِعَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ ( وه ) وَفِيهِ قبل اللُّزُومِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ رِوَايَتَانِ ( م ر ق ) وَثَالِثَةٌ يَجُوزُ لِلْجِهَادِ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ نَقَلَهَا أبو طَالِبٍ وَقِيلَ الرِّوَايَاتُ إنْ دخل وَقْتُهَا وَإِلَّا جَازَ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 3 ) قوله ولا تكره لمن فاتته أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر وفي مكانها وجهان انتهى قال ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ولمن فاتته أو لم تلزمه أن يصلي الظهر جماعة بآذان وإقامة ما لم يخف فتنة وهل يكره في موضع صليت فيه الجمعة فيه وجهان انتهى أحدهما يكره وهو الصحيح قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم لا يستحب إعادتها في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة وعللوه بما يقتضي الكراهة والوجه الثاني لا يكره وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي وجماعة وجزم به في مجمع البحرين
( مسألة 4 ) قوله ولايجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان وثالثة يجوز للجهاد وأنه أفضل نقلها أبو طالب