فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 2988

مطلقا من عليه فرضه انصرف إليه بخلاف من تصدق مطلقا ولأن بقاء بعض الحج يمنع أداءه عن غيره كذلك بقاء جميعه بخلاف الزكاة واقتصر الشيخ وغيره على الفرق الأخير ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصرف إلى الزكاة وعنه يبدأ بما شاء ويأتي مثله في قضاء رمضان قبل صوم النذر وقد دلت هذه المسألة والتي قبلها على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نقل العبادات قبل أدائها

ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله قبل علمه فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ولهذا لم يذكرها الأكثر اكتفاء بما سبق وأطلق بعضهم أوجها ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل وإلا ضمن وصححه في الرعاية ويقبل قول الموكل إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعي أنه كان أخرجها ويؤخذ من الساعي إن كان بيده فإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا وسبق حكم رب المال والمضارب في الفصل الرابع من كتاب الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت