فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 2988

كِتَابِيَّةً وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ وَكَرِهَهُ الْقَاضِي وَشَيْخُنَا وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ وَقِيلَ تَحْرُمُ حَرْبِيَّةٌ وَعَنْهُ وَتُبَاحُ أَمَةٌ وَتَحِلُّ مُنَاكَحَةُ وَذَبِيحَةُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ على الْأَصَحِّ وقيل هُمَا في بَقِيَّةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى من الْعَرَبِ وَفِيمَنْ دَانَ بِصُحُفِ شِيثٍ وابراهيم وَالزَّبُورِ وَجْهٌ فَيُقَرُّ بِجِزْيَةٍ وَيَتَوَجَّهُ وَلَوْ لم نَقُلْ بِهِ هُنَا وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ فَاخْتَارَ دِينَهُ فَالْأَشْهَرُ تَحْرِيمُ مُنَاكَحَتِهِ وَذَبِيحَتِهِ وَعَنْهُ لَا في الْأَوِّلَةِ وَيُحَرِّمَانِ مِمَّنْ شَكَّ فيه مع أَخْذِ الْجِزْيَةِ وَفِيهَا خِلَافٌ يَأْتِي وان كَانَا غير كِتَابِيَّيْنِ فَالتَّحْرِيمُ وَقِيلَ عنه لَا وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي على الثَّانِيَةِ في التى قَبْلَهَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا اعْتِبَارًا بِنَفْسِهِ وانه مَنْصُوصُ احمد في عَامَّةِ اجوبته وَأَنَّهُ مَذْهَبٌ ( ه م ) وَالْجُمْهُورُ ان قَوْلَ احمد في الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لم يَكُنْ لِأَجْلِ النَّسَبِ بَلْ لِأَنَّهُمْ لم يَدْخُلُوا الا فِيمَا يشتهي ( (( يشتهر ) ) ) من الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ

وَلَا يَنْكِحُ مَجُوسِيٌّ كِتَابِيَّةً في الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ وَلَا كِتَابِيٌّ مَجُوسِيَّةً وَتَحْرُمُ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ على حُرٍّ مُسْلِمٍ الا لِخَوْفِهِ عَنَتَ الْعُزُوبَةِ لِحَاجَةِ الْمُتْعَةِ او مَرَضًا قَالَهُ في التَّرْغِيبِ او الْخِدْمَةِ ولم يَذْكُرْهَا جَمَاعَةٌ وَيَعْجِزُ عن طَوْلِ حُرَّةٍ وفي الِانْتِصَارِ احْتِمَالُ مُؤْمِنَةٍ لِظَاهِرِ الْآيَةِ قال جَمَاعَةٌ وَثَمَنُ امة وَفِيهِ في التَّرْغِيبِ وَحُرَّةٌ كتابيه وَجْهَانِ وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ الْحُرَّةَ ولم يذكر ثَمَنَ أَمَةٍ وَلَا غير خَوْفِ الْعَنَتِ وفي التَّبْصِرَةِ لَا تَحْرُمُ اذا عُدِمَ الشَّرْطَانِ او احدهما وَالطَّوْلُ بِمِلْكِهِ ما لا حَاضِرًا وَقِيلَ ان رَضِيَتْ دُونَ مَهْرِهَا او بِتَأْجِيلِهِ لَزِمَهُ وَقِيلَ في الْأَوِّلَةِ قال في الْمُغْنِي ما لم يُجْحَفْ بِهِ وفي التَّرْغِيبِ مالم يُعَدَّ سَرَفًا

وَحُرَّةٌ لَا تُوطَأُ الصغر ( (( لصغر ) ) ) أو غَيْبَةٍ كَعَدَمٍ في الْمَنْصُوصِ وَكَذَا مَرِيضَةٌ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ

وَفِيهِ من نِصْفُهَا حُرٌّ أَوْلَى من أَمَةٍ لِأَنَّ ارقاق بَعْضِ الْوَلَدِ اولى من جَمِيعِهِ فَإِنْ لم تُعِفُّهْ فَثَانِيَةٌ ثُمَّ ثَالِثَةٌ ثُمَّ رَابِعَةٌ وَعَنْهُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ

وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بشرط ( (( بشرطه ) ) ) فَفِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهَا بِيَسَارِهِ او نِكَاحِهِ حرصه ( (( حرة ) ) ) وفي التَّرْغِيبِ او (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( تنبيه ) قوله وفيمن دان بصحف شيث وابراهيم والزبور وجه فيقر بجزية يعني فيها وجه بإباحة مناكحتهما وحل ذبائحهما فعلى هذا الوجه يقر بجزية وهو المذهب وعليه الأصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت