شَيْخُنَا الْخِلَافَ عِنْدَنَا فِيمَا إذَا طَرَأَ مَانِعٌ أو تَكْلِيفٌ هل يُعْتَبَرُ بِتَكْبِيرَةٍ أو رَكْعَةٍ وَاخْتَارَ بِرَكْعَةٍ في التَّكْلِيفِ ( وم ) وَلَا يُعْتَبَرُ زَمَنٌ يَتَّسِعُ للطهارة ( (( الطهارة ) ) ) نَصَّ عليه ( ه وم ق ) قَضَاهَا ( وش ) وَقَضَى الْمَجْمُوعَةَ إلَيْهَا قَبْلَهَا ( ه ) وَلَوْ لم يَتَّسِعْ لِفِعْلِهَا وَقَدَّرَ ما تَجِبُ بِهِ الثَّانِيَةُ ( م )
وَيَجِبُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ( و ) على الْفَوْرِ في الْمَنْصُوصِ إنْ لم يَضُرَّ في بَدَنِهِ أو معيشه يَحْتَاجُهَا نَصَّ عليه وَإِنَّمَا تَحَوَّلَ عليه السَّلَامُ بِأَصْحَابِهِ لَمَّا نَامُوا وقال إنَّ هذا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فيه الشَّيْطَانُ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ كَفِعْلِ سُنَّةِ قبل الْفَرْضِ
وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ عن الْفَوْرِيَّةِ في الْقَضَاءِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ أو جَمَاعَةٍ لِلصَّلَاةِ وَإِنْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ فَالْأَوْلَى تَرْكُ سُنَنِهَا لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ يوم الْخَنْدَقِ وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ سُنَّةَ الْفَجْرِ وقال لَا يُهْمِلُهَا وقال في الْوِتْرِ إنْ شَاءَ قَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ فَلَا وَنَقَلَ مُهَنَّا يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ لَا الْوِتْرَ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ دُونَهَا وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي السُّنَنَ وقال بَعْدَ رِوَايَةِ مُهَنَّا الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقْضِي الْوِتْرَ كما يَقْضِي غَيْرَهُ من الرَّوَاتِبِ نَصَّ عليه وَظَاهِرُ هذا من الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْوِتْرَ في رِوَايَةٍ خَاصَّةٍ
وَنَقَلَ ابن هانيء لَا يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ إلَّا الْوِتْرَ فإنه يُوتِرُ وفي الْفُصُولِ يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وفي بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ من النَّوَافِلِ رِوَايَتَانِ نَصَّ على الْوِتْرِ لَا يَقْضِي وَعَنْهُ يَقْضِي وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ على الْأَصَحِّ لِتَحْرِيمِهِ كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ الْخِلَافَ في الْجَوَازِ وَأَنَّ على الْمَنْعِ لَا يَصِحُّ قال وَكَذَا بتخريج ( (( بتخرج ) ) ) في النَّفْلِ الْمُبْتَدَأِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أو عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ مع عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا ( ش ) وَعَنْهُ لَا
وَقِيلَ يَجِبَانِ في خَمْسٍ ( وه م ) في التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ رَتَّبَ وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ تَشْمَلُ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ مع عُمُومِ قَوْلِهِ عليه السَّلَامُ صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
وَالصَّوْمُ وَكَذَا الزَّكَاةُ لَا يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ في جِنْسِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ لَا يَجِبُ في الصَّوْمِ تَرْتِيبٌ في الْجُمْلَةِ وَيَأْتِي