فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 2988

فِيمَا إذَا اشْتَبَهَتْ الْأَشْهُرُ على الْأَسِيرِ وَسُقُوطُهُ سَهْوًا لايمنع كَوْنَهُ شَرْطًا كَالْإِمْسَاكِ في الصَّوْمِ وَتَرْكِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ عِنْدَ مُخَالِفِينَا وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا يُعْتَبَرُ لِلصِّحَّةِ وَلَهُ نَظَائِرُ

وقال شَيْخُنَا إنْ عَجَزَ فَمَاتَ بَعْدَ التَّوْبَةِ غُفِرَ له قال وَلَا تَسْقُطُ بِحَجٍّ وَلَا تَضْعِيفِ صَلَاةٍ في الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَلَا غَيْرِ ذلك ( ع ) وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ لِخَشْيَةِ فَوَاتِ الْحَاضِرَةِ لِئَلَّا يَصِيرَا فائتين ( (( فائتتين ) ) ) وَلِأَنَّ تَرْكَ التَّرْتِيبِ أَيْسَرُ من تَرْكِ الْوَقْتِ وَعَنْهُ مع الْكَثْرَةِ ( وم ) وَبِنِسْيَانِ التَّرْتِيبِ على الْأَصَحِّ فِيهِمَا ( م )

وقال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ الْمَاضِيَةِ كَالنِّسْيَانِ قال وَلَوْ شَكَّ في صَلَاةٍ هل صلى ما قَبْلَهَا وَدَامَ حتى فَرَغَ فَبَانَ أَنَّهُ لم يُصَلِّ أَعَادَهُمَا كَمُتَيَمِّمٍ شَكَّ هل رَأَى مَاءً أو سَرَابًا فَكَانَ مَاءً وَيُتَوَجَّهُ فيها احْتِمَالٌ

وَقِيلَ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِجَهْلِ وُجُوبِهِ ( ه ) وَالْمَذْهَبُ لَا لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَلِأَنَّهُ اعْتَقَدَ بِجَهْلِهِ خِلَافَ الْأَصْلِ وهو التَّرْتِيبُ فلم يُعْذَرْ فَلَوْ صلى الظُّهْرَ ثُمَّ الْفَجْرَ جَاهِلًا ثُمَّ صلى الْعَصْرَ في وَقْتِهَا صَحَّتْ عَصْرُهُ لِاعْتِقَادِهِ لَا صَلَاةَ عليه كَمَنْ صَلَّاهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صلى الظُّهْرَ بِلَا وُضُوءٍ أَعَادَ الظُّهْرَ وَعَنْهُ وَبِخَشْيَةِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَتَصِحُّ الْبِدَايَةُ بِغَيْرِ الْحَاضِرَةِ في الْمَنْصُوصِ مع ضِيقِ الْوَقْتِ ( و ) وَلَا نَافِلَةَ إذًا في الْأَصَحِّ عَالِمًا عَمْدًا كما سَبَقَ وَإِنْ ذَكَرَ فَائِتَةً في حَاضِرَةٍ أَتَمَّهَا غير الْإِمَامِ ( وه م ) وَعَنْهُ هو نَفْلًا وَقِيلَ فَرْضًا وَعَنْهُ تَبْطُلُ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً من يَوْمِ يَجْهَلُ عَيْنَهَا صلى خَمْسًا نَصَّ عليه ( و ) بِنِيَّةِ الْفَرْضِ زَادَ الْقَاضِي فقال فِيمَا اخْتَلَطَ من يُصَلِّي عليه بِمَنْ لَا يُصَلِّي عليه وَإِنْ كنا نَعْلَمُ أَنَّ فِعْلَ ما ليس بِوَاجِبٍ من الصَّلَوَاتِ بِنِيَّةِ الْوَاجِبِ مُحَرَّمٌ كما تَحْرُمُ الصَّلَاةُ على الْكَافِرِ وَعَنْهُ فَجْرًا ثُمَّ مَغْرِبًا ثُمَّ رَبَاعِيَةً وَإِنْ تَرَكَ عَشَرَ سَجَدَاتٍ من صَلَاةِ شَهْرٍ قَضَى صَلَاةَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ لِجَوَازِ تَرْكِهِ كُلَّ يَوْمٍ سَجْدَةً ذَكَرَهُ أبو الْمَعَالِي قال وَيُعْتَبَرُ فِيمَا فَاتَهُ في مَرَضِهِ وَصِحَّتِهِ وَقْتُ الْأَدَاءِ قال هو وَغَيْرُهُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَإِنْ نَسِيَ ظُهْرًا وَعَصْرًا من يَوْمَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقَةَ فَعَنْهُ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ

وَعَنْهُ يَتَحَرَّى ( م ) فَإِنْ اسْتَوَيَا فَعَنْهُ بِمَا شَاءَ وَعَنْهُ يُصَلِّي ظُهْرَيْنِ بَيْنَهُمَا عَصْرٌ أو عَكْسُهُ ( م 4 ) ( وه م ) وَمَنْ شَكَّ فِيمَا عليه وَتَيَقَّنَ سَبَقَ الْوُجُوبُ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ يَقِينًا نَصَّ عليه وَإِلَّا ما تَيَقَّنَ وُجُوبَهُ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ إنْ شَكَّ هل صلى وقد خَرَجَ الْوَقْتُ لم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 4 قوله وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فعنه يبدأ بالظهر وعنه يتحرى فإن استويا فعنه بما شاء وعنه يصلي ظهرين بينهما عصره وعكسه انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت