عَوْرَةٌ فيه رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ يُعَلِّمُهَا مع أَمْنِ الْفِتْنَةِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ عَلَّمَهَا وَقَالَتْ غَيْرَهُ قُبِلَ قَوْلُهَا وَقِيلَ قَوْلُهُ وفي ( الْوَاضِحِ ) بَقِيَّةُ الْقُرَبِ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ تَخْرُجُ على الرِّوَايَتَيْنِ وَلَوْ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً على أَنْ يُعَلِّمَهَا من التَّوْرَاةِ او الْإِنْجِيلِ لم يَصِحَّ وَلَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ مُبَدَّلٌ مُحَرَّمٌ وان تَزَوَّجَ نِسَاءً بِأَلْفٍ صَحَّ وَقَسَّمَ بِقَدْرِ مُهُورِ مِثْلِهِنَّ وَقِيلَ بِعَدَدِهِنَّ وَذَكَرَهُ ابن رَزِينٍ رِوَايَةً كَقَوْلِهِ بَيْنَهُنَّ وَكَذَا الْخُلْعُ وَقِيلَ بِمُهُورِهِنَّ الْمُسَمَّاةِ وَمَعَ فَسَادِ عَقْدِ بَعْضِهِنَّ فيه الْخِلَافُ وَقِيلَ مَهْرُ الْمِثْلِ وهواحتمال في التَّرْغِيبِ مع صِحَّةِ الْعُقُودِ وان شَرَطَهُ مُؤَجَّلًا ولم يذكر أَجَلَهُ صَحَّ ومحلة الْفُرْقَةُ وَعَنْهُ حَالًّا وَعَنْهُ لها مَهْرُ الْمِثْلِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ خَلَا الْعَقْدُ عن ذِكْرِهِ حتى بِتَفْوِيضِهَا بعضها ( (( بضعها ) ) ) أو مَهْرَهَا أو فَسَدَتْ تَسْمِيَتُهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ
وفي التَّرْغِيبِ وَعَنْهُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ بِشَرْطِ الدُّخُولِ وَعِنْدَ ابْنِ ابي مُوسَى مِثْلُ مَغْصُوبٍ أو قِيمَتِهِ وفي الْوَاضِحِ ان بَاعَهُ رَبُّهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ وَعَنْهُ مِثْلُ خَمْرٍ خَلًّا وَعَنْهُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِتَسْمِيَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَخَمْرٍ ومغضوب ( (( ومغصوب ) ) ) وَحُرٍّ يُعَلِّمَانِهِ وَتَعَلُّمِ تَوْرَاةٍ وانجيل اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وَخَرَّجَ عليها في الْوَاضِحِ فَسَادَهُ بِتَفْوِيضٍ كَبَيْعٍ وهو رِوَايَةٌ في الْإِيضَاحِ
وَقِيلَ زَوَّجَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الْمَوْهُوبَةَ بِلَا مَهْرٍ إكْرَامًا للقارىء ( (( للقارئ ) ) ) كَتَزْوِيجِهِ أَبَا طَلْحَةَ على إسْلَامِهِ قال الشَّيْخُ وَنُقِلَ عنه جَوَازُهُ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا على ما معه من الْقُرْآنِ أَكْرَهُهُ لِأَنَّ بَعْضَ الناس يَقُولُونَ على أَنْ يُعَلِّمَهَا يَضَعُونَهُ على هذا وَلَيْسَ هذا في الحديث قال ابو بَكْرٍ بِمَا رَوَى ابن مَنْصُورٍ أَقُولُ وان بَانَ حُرًّا صَحَّ وَلَهَا قِيمَتُهُ وَكَذَا إنْ بَانَ أَحَدُهُمَا وَعَنْهُ قيمتها ( (( قيمتهما ) ) ) وان بَانَ نِصْفُهُ مُسْتَحَقًّا أو أَصْدَقَهَا أَلْفَ ذِرَاعٍ فَبَانَ تِسْعُمِائَةٍ خُيِّرَتْ بين أَخْذِهِ وَقِيمَةِ الْفَائِتِ وَبَيْنَ قِيمَةِ الْكُلِّ وان بَانَ خَمْرًا فَمِثْلُهُ وَقِيلَ قِيمَتُهُ وَقَدَّمَ في الْإِيضَاحِ مَهْرَ مِثْلِهَا وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا يَلْزَمُهُ فِيهِنَّ وَكَذَا قال في مَهْرٍ مُعَيَّنٍ تَعَذَّرَ وان كان الْمَنْعُ من جِهَتِهِ وان الْكُلَّ قالوا لها بَدَلُهُ وقال ان لم يَحْصُلُ لها ما أَصَدَقَتْهُ لم يَكُنْ النِّكَاحُ لَازِمًا وان أُعْطِيت بَدَلَهُ كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى وانما يَلْزَمُ ما أَلْزَمَ بِهِ الشَّارِعُ او الْتَزَمَهُ وقال عن قَوْلِ غَيْرِهِ هذا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ فَإِنْ لم نَقُلْ بِامْتِنَاعِ الْعَقْدِ بِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عليه فَلَا أَقَلَّ من ان تَمْلِكَ الْمَرْأَةُ الْفَسْخَ فَإِنَّهَا لم تَرْضَ ولم تُبِحْ فَرْجَهَا الا بهذا وَهُمْ يَقُولُونَ الْمَهْرُ ليس بمقصزد ( (( بمقصود ) ) ) أَصْلِيٍّ فَيُقَالُ كُلُّ شَرْطٍ فَهُوَ مَقْصُودٌ وَالْمَهْرُ أو كد من الثَّمَنِ لَكِنْ