وَلَا يَسْجُدُ مَأْمُومٌ لِسَهْوِهِ ( و ) بَلْ لِسَهْوِ إمَامِهِ معه ( و ) وَلَوْ لم يُتِمَّ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يُتِمُّهُ وَقِيلَ ثُمَّ يُعِيدُ السُّجُودَ وَإِنْ نَسِيَ إمَامُهُ فِيمَا أَدْرَكَهُ وَكَذَا فِيمَا لم يُدْرِكْهُ ( م ) إنْ لَحِقَ دُونَ رَكْعَةٍ وَعَنْهُ إنْ سَجَدَ قبل السَّلَامِ ( وم ش ) وَإِلَّا قَضَى بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَعَنْهُ يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ وَلَوْ سَجَدَ إمَامُهُ قَبْلَهُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ في مُتَابَعَتِهِ وَعَنْهُ يَسْجُدُ معه وَيُعِيدُهُ ( خ ) وَإِنْ نَسِيَ إمَامُهُ سَجَدَ هو ( وه ) وَإِنْ أَدْرَكَهُ في إحْدَى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ سَجَدَ معه فإذا سَلَّمَ أتى بِالثَّانِيَةِ ثُمَّ قَضَى صَلَاتَهُ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا يَأْتِي بها بَلْ يَقْضِي صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ وَقَبْلَ السَّلَامِ لم يَسْجُدْ ذَكَرَهُ في الْمُذْهَبِ وَإِنْ سَهَا فَسَلَّمَ معه أو سَهَا معه أو فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ سَجَدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الثالثة 8 إذا سها بعد السهو قبل سلامه فهل يسجد له أم لا أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايتيه
أحدهما لا يسجد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين والمصنف في النكت لا يسجد له في أقوى الوجهين وجزم به في المغني والشرح فقالا لو سها بعد سجود السهو يسجد لذلك انتهى
والوجه الثاني يسجد له