أَوْلِيَائِهِ فَيَنَالَهَا بِسُوءٍ من حَرْقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ أَنْ يُحَامُوا عنها بِالسِّلَاحِ وَلَوْ آلَ ذلك إلَى قَتْلِ الطَّالِبِ لها كما يُحَامُونَ عن وَلِيِّهِمْ الْحَيِّ
وَيُكْرَهُ بِقَصَبٍ كَرَيْحَانٍ وَرُمَّانٍ وَآسٍ وَنَحْوِهَا وَقِيلَ يَحْرُمُ وَكَذَا تَخَلُّلُهُ له قال بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَسَوَّكُ بِمَا يَجْهَلُهُ لِئَلَّا يَكُونَ من ذلك
وَيَسْتَاكُ بِيَسَارِهِ نَقَلَهُ حَرْبٌ قال شَيْخُنَا ما عَلِمْت إمَامًا خَالَفَ فيه كَانْتِثَارِهِ
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في الإستنجاء بِيَمِينِهِ يَسْتَاكُ بِيَمِينِهِ وَيَبْدَأُ بِجَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَيَتَيَامَنُ في انْتِعَالِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَلَا يُصِيبُ السُّنَّةَ بِأُصْبُعِهِ أو خِرْقَةٍ وَقِيلَ بَلَى ( وه ) وَقِيلَ بِقَدْرِ إزَالَتِهِ
وَيَدَّهِنُ غِبًّا وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّرَجُّلِ إلَّا غِبًّا وَنَهَى أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ فَدَلَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ غير الْغِبِّ
وَالتَّرْجِيلُ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وَدَهْنُهُ وَظَاهِرُ ذلك أَنَّ اللِّحْيَةَ كَالرَّأْسِ وفي شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَدَهْنُ الْبَدَنِ
وَالْغِبُّ يَوْمًا وَيَوْمًا نَقَلَهُ يَعْقُوبُ وفي الرِّعَايَةِ ما لم يَجِفَّ الْأَوَّلُ لَا مُطْلَقًا لِلنِّسَاءِ ( ش ) وَيَفْعَلُهُ لِلْحَاجَةِ لِلْخَبَرِ
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا فِعْلَ الْأَصْلَحِ بِالْبَلَدِ كَالْغَسْلِ بِمَاءٍ حَارٍّ بِبَلَدٍ رَطْبٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَرْجِيلُ الشَّعْرِ وَلِأَنَّهُ فِعْلُ الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَنَّ مثله نَوْعُ اللُّبْسِ وَالْمَأْكَلِ وَأَنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا الْأَمْصَارَ كان كُلٌّ منهم يَأْكُلُ من قُوتِ بَلَدِهِ وَيَلْبَسُ من لِبَاسِ بَلَدِهِ من غَيْرِ أَنْ يَقْصِدُوا قُوتَ الْمَدِينَةِ وَلِبَاسَهَا قال وَمِنْ هذا أَنَّ الْغَالِبَ على