> > وما في آخر باب الإمامة ، وآخر الرجعة ، وباب أحكام الذمة - محتمل لهذا ، > على ما يأتي بيانه في أبوابه ( أو ) يقول: فقال فلان كذا ، ويقتصر عليه ، كما ذكره في > آخر باب حكم الركاز ، وقد أجبت عن هذا هناك ( أو ) يقول: ففي الكتاب الفلاني > كذا ، ويقتصر عليه كما ذكره في باب الطلاق في الماضي ، والمستقبل ، ويأتي الجواب > عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية في آخر هذه المقدمة . > > ( وتارة ) يذكر حكم مسئلة ، ثم يقول في مسئلة بعدها: قيل كذلك وقيل لا ، > يعني هل حكمها حكم التي قبلها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وهو كثير في كلامه > ( وتارة ) يطلق الخلاف في مسئلة ، ثم يقول بعدها ، وكذا قيل في كذا ، وقيل لا ، كما > ذكره في باب الوضوء ، وأواخر باب حد الزنا . > > ( وتارة ) يحكي الخلاف مطلقا عن شخص ، أو كتاب ، ويقتصر عليه ( والذي > يظهر ) أن هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ، إذا لا ترجيح > للأصحاب في ذلك ، وإتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أن الخلاف قوي من > الجانبين ، ويحتمل أن يكون نقله على صفته ، وعلى كل حال لا بد من ذكر الصحيح > من القولين إن تيسر ، إذ الخلاف فيه مطلق ( وأما ) إذا قدم المصنف حكما ثم ذكر بعده > قولين مطلقين إما عن شخص ، أو كتاب فإنا لا نعرج على ذلك إذ هو قدم المذهب ، > وقد نتعرض لذلك لإزالة وهم . والله أعلم . > > ( وتارة ) يحكي الخلاف مطلقا عن جماعة ، أو عن الأصحاب ، ولكن على > سبيل الاستشهاد على حكم ، كما ذكره في كتاب الصيام ، وكتاب الإقرار في ثلاثة > مواضع وغيرهما ، وينبغي تتبع تلك المسائل وتحريرها . > > وللمصنف في كتابه مصطلحات في إطلاق الخلاف غير ما تقدم تأتي صفتها في > هذا التصحيح إن شاء الله تعالى ، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها ، وفيما ذكرناه كفاية . > > ( واعلم ) أن المصنف أيضا تارة يطلق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع > آخر في تلك المسئلة بعينها ، كما وقع له في كتاب المناسك ومحظورات الإحرام من > أحكام العبد فيما إذا أفسد حجه بالوطء ، فقال في كتاب المناسك: ويصح القضاء في > رقه ، وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه ، وإن لم يكن بإذنه ففي > منعه ، من القضاء وجهان . >