> > وقال في محظورات الإحرام: وإن كان ما أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر ، > نقله أبو طالب ، ولم يملك منعه منه ، وإلا ملك منعه ، وقيل: لا ؛ لوجوبه ، انتهى . > > فأطلق الخلاف هناك ، وقدم هنا ( ووقع له ) قريبا من ذلك في هذه المسئلة بعينها > في المكانين ، في صحة القضاء في رقه ، فإنه صحح في كتاب المناسك الصحة ، > وأطلق الخلاف في محظورات الإحرام بقيل ، مع قوله والصحة أشهر على ما يأتي > هناك ( ووقع له ) أيضا في الاعتكاف ، والوقف: في البيع والشرى في المسجد ، فقال > في أواخر الاعتكاف: ولا يجوز البيع والشرى في المسجد للمعتكف وغيره ، نص > عليه في رواية حنبل ، وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ، وقال في أواخر كتاب > الوقف: وفي صحة بيع فيه ، وتحريمه ، وعمل صنعة روايتان ، فقدم هناك التحريم > وأطلق الخلاف هنا . > > ( ووقع له ) أيضا في باب الآنية ، وباب ستر العورة في لبس جلد مختلف فيه ، > فقال في باب الآنية: وفي لبس جلد ثعلب وافتراش جلد سبع روايتان ، وقال في آخر > باب ستر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، وقيل: لا . > > وعنه يحرم ، فقدم هنا الكراهة وأطلق الخلاف في الآنية في لبس جلد الثعلب > وافتراش جلد السبع ، وهي فرد من أفراد المسئلة التي في ستر العورة ومن جملة > صورها فيما يظهر ( ووقع له ) أيضا في باب التيمم ، وصلاة الخوف ، وكتاب الصيام > > في فوت المطلوب ، فقال في التيمم: وفي فوت مطلوبه روايتان: وكذا في الصيام ، > لكن على سبيل الاستشهاد . > > وقال في صلاة الخوف: ولطالب عدو يخاف فوته - الصلاة كذلك ، يعني > كالصلاة في شدة الخوف ، وعنه لا ، وكذا التيمم له فأطلق الخلاف هناك فيهما ، > وقدم هنا الجواز ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الحيض ، وما يفسد الصوم ، > في الكفارة: فقال في باب الحيض: وفي سقوطها بالعجز روايتان ، وقال في باب ما > يفسد الصوم: ولا يسقط غير كفارة الوطء في الصوم بالعجز ، مثل كفارة الظهار ، > واليمين وكفارات الحج ، نص عليه ، وعنه يسقط ، وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء > الحائض بالعجز ، ونحو ذلك على الأصح ، انتهى ، فأطلق الخلاف هناك وقدم هنا > عدم السقوط فيما يشهر ( ووقع له ) أيضا في باب وكتاب الصيام في جواز التيمم في > الخوف على نفسه ، فقال في التيمم: وهو بدل ، حضرا ، وسفرا لعادم الماء بحبس ، >