فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 2988

> أو غيره ، وعنه ؛ وفي غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه: لا يتيمم ، ويؤخره ، > انتهى ، وقال في كتاب الصيام: وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء > إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه ، أو فوت مطلوبه ، فعنه يتيمم ويصلي ، اختاره > أبو بكر وعنه لا يتيمم ، ويؤخر الصلاة ، وعنه إن لم يخف ، انتهى . > > فقدم هناك جواز التيمم وأطلق هنا ( وقد يقال ) إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام > عن جماعة في معرض الاستشهاد لمسئلة ما إذا أحاط العدو ببلدة والصوم يضعفهم: > لا إنه ابتداء مسئلة ، فلذلك قال: ' وسبق في التيمم ' لكن إتيانه بصيغة إطلاق الخلاف > يقتضي القوة من الجانبين والله أعلم . > > ( ووقع له ) أيضا في باب الظهار في مسئلة عتق المغصوب في موضعين فقال في > موضع منهما: فإن أعتق مغصوبا لم يجزئه ، وفيه وجه ، وقال بعد ذلك بقريب من > عشرة أسطر: وفي مغصوب وجهان في الترغيب ، انتهى . > > فقدم أولا عدم الإجزاء ، وأطلق ثانيا الخلاف في الإجزاء ، وهو عجيب منه > من وجهين ( أحدهما ) كونه يقدم حكما ثم يطلق الخلاف مع قرب المحل ( الثاني ) كونه > في المحل الثاني لم ينسب الخلاف إلا إلى صاحب الترغيب مع إطلاقه النقل قبل ذلك > بيسير ( ووقع له ) أيضا في باب الغصب ، وكتاب الديات في حفر بئر في السابلة ، > فقال في باب الغصب: وإن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن ، > وعنه بإذن حاكم ، وعنه بلى ، انتهى . > > وقال في كتاب الديات: وفي الترغيب -: إن رش الماء ليسكن الغبار فمصلحة > عامة كحفر بئر سابلة: وفيه روايتان . > > فقدم هناك عدم الضمان وأطلق الخلاف هنا . > > والذي يظهر أن إطلاق الخلاف من تتمة كلام صاحب الترغيب ، أو أنه مجرد > حكاية خلاف فلا اعتراض عليه . > > ( ووقع له ) أيضا في باب الهبة ، وباب أحكام أمهات الأولاد في ثبوت الدين > في ذمة الوالد لولده ، فقال في الهبة: وهل يثبت لولد في ذمة أبيه دين أو قيمة > متلف ، أو غيره ؟ فيه وجهان ، ونصه لا ، انتهى ، وقال في باب أحكام أمهات > الأولاد: وإن وطء حر ، أو والد ، أمة لأهل غنيمة هو منهم فعليه المهر ، فإن أحبلها >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت