> فأم ولده ، وولده حر ، ويلزمه قيمتها ، وكذا الأب يولد جارية ولده ، وذكر جماعة > هنا: لا يثبت له في ذمته شيء ، وهو ظاهر نصه ، فحصل الاختلاف من وجهين ، > ولكن النص اختلف فيه الأصحاب ، فالشيخ الموفق ، ومن تابعه تأوله ، وكثير من > الأصحاب لم يتأوله ، فتابع الشيخ تارة ، وغيره أخرى ، أو يقال: ورد نص > وظاهر ، وهو بعيد ، ويأتي بيان ذلك في موضعه . > > ( ووقع له ) أيضا في باب ذكر أصناف الزكاة ، وكتاب البيع في قبض مميز من هبة > ونحوها ، فقال آخر أصناف الزكاة: ويقبل ويقبض لصغير من زكاة وهبة > وكفارة ، وليه . > > ثم قال: ومميز كغيره ، وجزم في المغني بصحة قبوله بلا إذن ، وكذا قبضه ، > وقال في كتاب البيع: وفي قبول صغير ، ومميز ، وسفيه ، وعبد: هبة ، ووصية بلا > إذن ، أوجه ، فأطلق هنا وقدم هناك . > > ( ووقع له ) أيضا في باب الكتابة ، وكتاب الحدود في إجزاء إقامة الحد من > المكاتب على رقيقه ، فقال في الكتابة عن المكاتب: وفي بيعة نساء ، وقوده من بعض > رقيقه الجاني على بعض ، وحده وجهان . > > وقال في الحدود: ولسيد مكلف عالم به إقامة حد ، والأصح ؛ حر ، انتهى ، > فأطلق في الإجزاء هناك ، وصحح هنا عدم الإجزاء منه . > > ( ووقع له ) في باب النية ، والإمامة ، في بطلان صلاة الإمام الأمي إذا صلى > خلفه قارئ ، فقال في الإمامة: وإن بطلت صلاة قارئ خلف أمي ففي إمام > وجهان ، وقال في النية: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه لم يصح ، > نص عليه ، وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه: كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة > الإمام في الأشهر ، وكذا أمي قارئا ، انتهى . > > فقوله: وكذا أمي قارئا: هي المسئلة التي في الإمامة فيما يظهر ، وقد أطلق > الخلاف فيها هناك ، وجعل هنا الأشهر البطلان ، والله أعلم . > > ( ووقع له ) أيضا ما يشابه ذلك في كتاب الديات ، وكتاب الحدود في ضمان > السفينة إذا ألقى فيها شيء يغرقها ، فقال في كتاب الحدود: وإن زاد سوطا فديته ، > كضربه بسوط لا يحتمله ، وإلقاء حجر في سفينة مثله لا يغرقها اتفاقا ، ذكره ابن >