> عقيل . > > وفي واضحه: إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ، ثم وضع قفيزا فغرقت > فغرقها بهما في أقوى الوجهين ، والثاني بالقفيز ، قال: ويحسن أن يقال: أغرق > السفينة هذا القفيز . > > وجزم أيضا أن القفيز المغرق لها ، انتهى . > > قال في كتاب الديات: وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها ، أو > نصفه ، أو بحصته ؟ يحتمل أوجها ، انتهى . > > فأطلق الخلاف هنا ، والحكم في التي قبلها غير مطلق الخلاف فيه ، فحصل في > كلامه نظر من وجهين ، أحدهما هذا ، والثاني أنه تابع ابن حمدان في رعايته ، فنقل > كلامه بحروفه ، والأوجه التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عنده لم يسبق إليها ، بل > هو خرجها ، فأوهم كلام المصنف أن الأوجه للأصحاب ، مع أن المصنف قد نقل كلام > ابن عقيل وغيره في الحدود ، إلا أن يكون المسئلتان متغايرتين وهو بعيد ، وقد التزم > المصنف أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا اختلف الترجيح ، فأين اختلاف الأصحاب في هذه > الأيام ؟ والله أعلم . > > ( ووقع له ) أيضا ما يشابه ذلك في باب القسامة ، والدعاوى . > > فيما إذا ادعى عليه ما يوجب قصاصا - فقال في باب القسامة: ومتى فقد > اللوث حلف المدعى عليه يمينا ، وعنه خمسين ، وعنه ، لا يمين في عمد ، وهي أشهر > > وقال في باب الدعاوى: ويستحلف في كل حق آدمي في رواية ، واستثنى > الخرقي القود ، والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح ، والطلاق ، واستثنى أبو الخطاب > ذلك وأشياء عددها ، وقال القاضي في طلاق ، وقود ، وقذف ، روايتان ، والبقية لا > يستحلف فيها . > > وقدم في المحرر كأبي الخطاب ، وزاد الإيلاء ، وفي الجامع الصغير: ما لا > يجوز بدله: وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وعنه يستحلف فيما يقضي فيه > بالنكول فقط ، انتهى . >