فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 2988

> > فقدم في القسامة أن يحلف في دعوى القود أو لا يحلف ، وهو أشهر ، وأطلق > في باب الدعاوى ( ووقع له ) أيضا في باب زكاة السامة في وجوب الزكاة فيما غذي > باللبن ، فقال في أول الباب: تجب في الإبل ، والبقر ، والغنم للدر ، والنسل ، وأطلق > بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا غير سليم وجهين ، وبعضهم احتمالين ، > وسيأتي ، انتهى . > > وقال في أثناء الباب: فإن تغذت باللبن فقيل تجب لوجوبها تبعا للأمات كما > تتبعها في الحول ، وقيل: لا لعدم السوم المعتبر ، انتهى ، فقدم أولا ، وأطلق ثانيا . > > ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الحجر ، والخلع ، في تعلق دين الرقيق > غير المأذون له ، فقال في الحجر: ويتعلق دين غير المأذون له برقبته ، نقله الجماعة ، > وعنه بذمته ، وقال في الخلع: وخلع الأمة كاستدانتها تصح بإذن سيد ، فقدم هناك > بأنه يتعلق برقبتها: واختار الخرقي تتبع به بعد عتقها . > > فقدم هناك بأنه يعتلق برقبته ، وأطلق الخلاف هنا ، والمسئلة هنا من جملة الدين > فيما يظهر . > > ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الرهن والضمان فيما إذا قضى بعض > دينه ، أو أبرئ منه ، وببعضه رهن أو كفيل ، فقال في الرهن: يكون عما نواه ، فإن > أطلق أيهما شاء ، وقيل بالحصص ، انتهى . > > وقال في الضمان: ومن عليهما مائة فيضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما > نصفها ، أو أبرأه منه ولا نية ، فقيل: إن شاء صرفه إلى الأصل ، أو الضمان وقيل: > بينهما نصفان ، انتهى ، فقدم في الأولى أن له صرفه مع الإطلاق إلى أيهما شاء ، > وأطلق هنا الخلاف وهي فرد من أفراد المسئلة التي في الرهن فيما يظهر ( ووقع له ) أيضا > قريب من ذلك في باب الخيار لاختلاف المتبايعين ، وكتاب الإقرار فيما إذا قال: لم > أكن بالغا حال التصرف ، فقال في الإقرار: وإن قال: لم أكن بالغا فوجهان ، وقال في > الخيار: وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد فعند التحالف ، وعنه قول منكره ، > كمفسد للعقد ، نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ، ودعوى الصغر ، وفيه وجه ، > انتهى ، فأطلق الخلاف في الإقرار ، وقدم في الخيار عدم قبول قوله ، وقال نص عليه ، > ولا فرق بين الإقرار وغيره في دعوى الصبي ذلك ، وصرح به الأئمة ، منهم: الشيخ > تقي الدين ، وابن رجب وغيرهما ( وما ) في الوكالة فيما إذا حصلت زيادة في مدة >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت