> الخيار محتمل لهذا على ما يأتي بيانه هناك ( وكذا ) ما في كتاب الطهارة وباب الوقف: > فيما إذا سبل ماء للشرب على ما يأتي في كتاب الطهارة ( وكذا ) ما في كتاب النكاح في > الخصائص ، وباب القذف في تحريم نكاح من فارقها عليه أفضل الصلاة والسلام قبل > الدخول على أمته على ما يأتي في القذف ، فهذه ثمان عشرة مسئلة أو أقل قد من الله > الفتاح بالاطلاع عليها ، ويأتي الاعتذار عن ذلك في التنبيه الثاني قريبا ، وقد أجبت > عن بعض ذلك في موضعه بما يقتضي التغاير ، والله أعلم . > > ( وتارة ) يطلق المصنف الخلاف في مسئلة في موضع ، ثم يطلقه فيها بعينها في > موضع آخر ، فتارة ينبه على ذلك بقوله ' قد سبق ' كما ذكره في باب المسح على > الخفين ، والصلاة ، والحج ، والتيمم ، والصيام ، وغيرها على ما يأتي التنبيه عليه ، > وتارة لا ينبه عليه كما وقع له في باب صلاة الجماعة في مراعاة أول الوقت ، أو كثرة > الجمع ، وكما وقع له في حكم الركاز وآخر باب زكاة الفطر ، وآخر باب ذكر أصناف > الزكاة في مسئلة جواز دفع الزكاة إلى من أخذت منه ، فوقع التكرار في هذه المسئلة في > ثلاثة أماكن كما يأتي ذلك مبينا في مواضعه ، وكما وقع له في آخر باب السلم ، وباب > التصرف في البيع ، وتلفه: في مسئلة ما إذا قبضه جزافا ، هل له أن يتصرف في قدر > حقه منه أم لا ؟ على ما يأتي ، وكما وقع له في أوائل كتاب الزكاة ، وباب ميراث > الحمل في مسئلة وجوب الزكاة في مال الحمل على ما يأتي ذلك في البابين ، وكما وقع > له في باب الوكالة وباب أركان النكاح ، في مسئلة الوكيل في قبول النكاح إذا كان > فاسقا على ما يأتي . > > وكما وقع له في كتاب البيع ، والصداق فيما إذا أسرا الثمن ثم عقداه على أكثر > منه . > > وكما وقع له في باب ذكر أصناف الزكاة وباب الولاء في عقل السيد عمن أعتقه > في واجب إذا قلنا: لا ولاء له عليه ، وكما وقع له في باب الوضوء ، وباب > محظورات الإحرام في الصدغ والتحذيف: هل هما من الرأس أو الوجه ؟ كما وقع له > في باب بيع الأصول والثمار ، وباب المساقاة في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه لمالك > الأصل من غير شرط القطع . > > ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب جامع الأيمان: فيما إذا حلف ليقضينه غدا > فأبرأه: في موضعين منه ، في المسئلة السابعة ، والمسئلة الحادية والأربعين من هذا >