فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 2988

> التصحيح ، لكن ذكر الأولى على سبيل القياس . > > ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب الموصى به: فيما إذا أوصى بحجج نفلا هل > يصح صرفها في عام واحد أم لا ؟ ذكر شيئا من ذلك في باب حكم قضاء الصوم ، > ولم يطلع المصنف على النقل كاملا في المسئلة على ما يأتي ذلك مبينا في باب الموصى > به ( وكما وقع له ) في كتاب البيع وباب الإجارة في إجارة المصحف ، وما في الوكالة: > فيما إذا تعدى الوكيل باللبس أو بالاستعمال محتمل لذلك على ما يأتي هناك ( وكذا ) > ما في الضمان في المسئلة الثانية والأخيرة في ضامن الضامن محتمل لذلك ( وكذا ) ما > في الرهن ، والوكالة في بيع العدل ، أو المرتهن والوكيل البدل: محتمل لذلك ، على > ما يأتي بيانه في أبوابه ( فهذه ) اثنتا عشرة مسئلة ، أو أكثر ، حصل فيها التكرار من غير > تنبيه منه عليها ، والظاهر أنه ما ذكر حال التكرار فإن من شأنه الاختصار . > > ( بل ربما يقع ) من المصنف أنه يقدم حكما في مسئلة في مكان ثم يقدم غيره في > موضع آخر في تلك المسئلة بعينها ، وهذا عجيب منه كما ذكر في باب الوكالة ، وأركان > النكاح في توكيل الولي ، فقال في باب الوكالة: وله التوكيل إن جعله له ، وعنه > مطلقا ، ثم قال: وكذا ، حاكم ووصي ومضارب ، وولي في نكاح في غير مجبر . > > وقيل: يجوز ، فظاهر ما قدمه أن الولي غير المجبر لا يوكل إلا بإذن ، وقال في > أركان النكاح: ووكيله كهو ، وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن ، إلا حاكم ، انتهى . > > فقدم هنا أن له الوكالة إذا كان غير مجبر من غير إذن ، وهذا الصحيح من > المذهب على ما يأتي بيانه ( وكما وقع له ) في الاعتكاف والكتابة في حج المكاتب فقال > في الاعتكاف: وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، واختار الشيخ يجوز إن لم يحج أن > ينفق عليه مما جمعه ، ما لم يحل نجم ، ويجوز بإذنه أطلقه جماعة ، وقالوا: > نص ، ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، وعنه المنع مطلقا ، انتهى . > > وقال في الكتابة: ويكفر بإذن سيده ، وعنه المنع ، وعنه عكسه ، وكذا حجه بما > له ، ما لم يحل نجم وعنه مطلقا ، وأطلقه في الترغيب وغيره ، قالوا: نص عليه ، > انتهى . > > فقدم في الاعتكاف الجواز من غير إذن ، وقيده في الكتابة بعدم حلول نجم إذا > كان بإذن ، وظاهر ما قدمه في الاعتكاف عدم التقييد ، قال: ولعل المراد ما لم يحل >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت