فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 2988

> نجم ( ووقع له ) ذلك في باب نفقة القريب: في نفقة ذوي الأرحام من عمودي نسبه ، > فناقض كلامه في مكانين قريب بعضهما من بعض ، على ما يأتي مبينا هناك فليراجع . > > ( وقد ) وقع للمصنف أنه جزم بحكم في مسئلة في مكان ثم حكى فيها خلافا > في مكان آخر وأطلقه ، كما وقع له في باب الوكالة ، وأركان النكاح أيضا في أشراط > تسمية الوكيل للموكل في عقد النكاح ، فقال في باب الوكالة: ويعتبر لصحة عقد > نكاح فقط - تسمية موكل: ذكره في الانتصار ، والمنتخب ، والمغني ، انتهى . > > واقتصر عليه ، وقال في أركان النكاح: ويقول لوكيل الزوج: زوجتك بنتي أو > موليتي فلانة لفلان ، أو زوجت موكلك فلانا فلانة ، ولا يقول منك ، فيقول: قبلت > تزويجها أو نكاحها لفلان ، فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب ، انتهى . > > ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب نية الصوم ، وباب الظهار في تعيين نية > الكفارة ، فقال في باب نية الصوم: ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ، وهو أن > يعتقد أن يصوم من رمضان ، أو نذره أو كفارته ، نص عليه ، وعنه لا يجب تعيين > النية ، وقال في الظهار: ويبيت النية ، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب ، > انتهى . > > والظاهر أن هذه المسئلة من جملة المسئلة التي في الصوم ( ووقع له ) أيضا ما > يشابه ذلك في الإجارة ، وكتاب الحدود ، فيما إذا زاد سوطا في الحد ، فقال في > الإجارة فيما إذا جاوز المكان أو زاد على ما اتفقا على حمله: ويلزمه قيمة الدابة إذا > تلفت ، وقيل نصفها كسوط في حد . > > وقال في الحدود: وإن زاد سوطا فديته ، وقيل نصفها ، فقدم وجوب الدية > كاملة ، وظاهر ما قطع به في الإجارة أن عليه نصفها ( ووقع له ) قريب من ذلك في > الإجارة والعارية في إعارة العبد المسلم للذمي ، فقال في الإجارة: وتجوز إجارة مسلم > لذمي في الذمة ، وفي مدة روايتان لا لخدمة على الأصح ، وكذا إعارته ، وقال في > العارية: وتجوز إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع ، وما حرم > استعماله لمحرم ، وفي التبصرة: وعبدا مسلما لكافر ، ويتوجه كإجارة ، انتهى . > > فقطع أولا أن إعارته كإجارته ، وصحح أنه لا يجوز للخدمة ، وظاهر ما قدمه >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت