فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 2988

> باب الإقرار بالمجمل ( أو ) الروايتان ، أو والروايات في كذا كما ذكره في باب الإحرام > وغيره ( أو ) يقول: كالمسألة الفلانية ، كما ذكره في باب عشرة النساء ، والظهار ، > والدعاوى ، وغيرها ( أو ) يقول: وكذا لو فعل كذا ، كما ذكره في باب النذر ، وذكر > المشهود به ( أو ) يقول: ومثلها كذا ، أو الشيء الفلاني ككذا: مما أطلق فيه الخلاف ، > كما ذكره في باب الزكاة ( أو ) يقول: ومثله كذا ، كما ذكره في باب الصيد ، والنذر > ( أو ) يقول: والمسئلة الفلانية حكم كذا وكذا ، كما وقع له في باب الاستطابة ، > والوضوء وغيرهما ( أو ) يقول: وكذلك كذا وكذا ( أو ) يقول: فيها الخلاف الذي في > المسئلة الفلانية ، كما ذكره في نية الصوم ( أو ) يقول في كذا وكذا ما تقدم ، كما ذكره > في باب الذكاة ، ويكون قد أطلق الخلاف في المسئلة المقيس عليها ، ويحتمل أن يكون > ذكره لذلك كذلك مجرد إخبار: لا أنه أطلق الخلاف ، ويقوي ذلك في بعض المسائل > على ما يأتي والله أعلم . > > ( أو ) يقول: فيها الروايتان ، أو الوجهان ، أو فالروايتان أو فالوجهان أو > فالخلاف ، أو فيه الخلاف ، كما ذكره في باب الصداق ، وغيره ، وهو كثير جدا في > كلامه ( والذي يظهر ) أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم > والإطلاق ، فلهذا لم أذكر المحالة على المصححة ، وربما ذكرتها وذكرت النقل فيها > ( وأما المحالة ) على المطلقة فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى ( وربما ) كان قوله: > فالروايتان أو فالوجهان ، أو فالخلاف عائد إلى مسئلة في غير ذلك الباب ، كما وقع له > في باب الشروط في النكاح ، والصداق ، وغيرهما ، ويعرف ذلك من قواعد المذهب > في المسئلة . ( وتارة ) يقدم حكم مسئلة ، ثم يحكي قولا ، ثم يقول عقبه: ككذا في > أحد الوجهين ، كما وقع له في باب الحجر ، والوديعة ، وغيرهما ، فيكون قد أطلق > الخلاف في الثانية ( وتارة ) يقدم حكما في مسألة ، ثم يقول: وقيل: فيها وجهان ، > كمسئلة كذا وكذا ، كما ذكره في باب الموصي إليه ، فيكون أيضا الخلاف مطلقا في > الثانية ( وتارة ) يقول الحكم كذا في رواية أو في وجه ويقتصر عليه ، وفي ذلك إشعار > بأن المسكوت عنه هو المشهور ، وقد قال في الرعاية في النفقات: وإن كان الخادم لها > فنفقته على الزوج ، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه ، انتهى . > > قال المصنف هناك ، وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه ، انتهى . > > فلهذا لم أذكر المسئلة في الغالب ، وربما ذكرتها ( وتارة ) يقول: فإن فعل كذا > فقيل كذا ، ويقتصر عليه ، كما ذكره في باب صلاة الكسوف ، وباب الصلاة على > الميت وباب الهدي ، والأضاحي ، وباب أحكام أمهات الأولاد . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت