فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 2988

> يطلقه بقوله: هل الحكم كذا أو لا ؟ يحتمل وجهين . > > وهذا يحتمل أن يكون من عنده ، ويحتمل أن يكون تابع غيره ، وهو أولى ، > وهو في كلام الأصحاب كثير ( وتارة ) يقول: فلو فعل كذا فقد توقف أحمد ، فيحتمل > وجهين ، كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته وغيره ، وقد يصرح بعد ذلك > بأصحاب الوجهين ، كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وغيره ، وسيأتي في > الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطبة: فيما إذا توقف الإمام أحمد في المسئلة - > أنها تلحق بما يشابهها: هل هو بالأخف ، أو الأثقل ، أو التخيير ؟ ويأتي تصحيح > ذلك ، وتوقفه الأول أعم من هذه ( وتارة ) يذكر مسئلة فيها خلاف ، ويعطف عليها > أخرى فيها الخلاف مطلق ، فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائدا إلى المسئلتين ، > ويحتمل أن يكون عائدا إلى الأخيرة ، كما ذكره في باب محظورات الإحرام ، ويأتي > تبيين ذلك هناك ( وتارة ) يذكر مسائل فيها الخلاف مطلق ويدخل بينها مسئلة فيها > خلاف ضعيف ؛ فيذكر قولا فيها ، ويعطف بعده مسئلة يحتمل أن تكون معطوفة على > المسائل الأولى التي فيها الخلاف المطلق ، ويحتمل أن تكون معطوفة على القول > الضعيف المتخلل بين ذلك ، كما ذكره في باب الرهن وغيره ، فنذكر المسئلة ، > ونصحح المذهب فيها . > > ( وربما ) كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مشكلا > محتملا لأشياء ، فنبه على ذلك ، كما ذكره في باب صلاة العيدين وزكاة الزرع ، > والثمر ، وكتاب البيع ، والرهن ، والكتابة ، وغيرها ، ( وربما ) ألحق الخلاف من > عنده ، كما ذكره في باب الاستطابة ، والصلاة على الجنازة والظهار ، وغيرها ، وهو > كثير ، قال في الاستطابة: وفي إرخاء ذله يتوجه وجهان ( وقد ) يطلق الخلاف ويختار > أحدهما فيقول: وهو أظهر كما ذكره في باب محظورات الإحرام ، وصفة الحج > والعمرة ، وغيرهما . > > ( وتارة ) يطلق الخلاف في مسئلة ثم يقول بعدها: وهما في كذا كما ذكره في > كتاب البيع ، وباب الوكالة ، والإقرار بالمجمل ، وغيرها ( أو ) يقول: كما في كذا > وكذا ، كما ذكره في باب نكاح الكفار ( أو ) يقول: وعلى قياسه كذا ، كما ذكره في > باب الشفعة ( أو ) يقول: والوجهان أو الأوجه في كذا ، كما ذكره في باب النية ، > وقتال أهل البغي ، ونفقة القريب ، وغيرها ( أو ) وفي كذا الوجهان ، كما ذكره في >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت