وذكر جماعة ونار وفي المستوعب وغيره وقزع وهو الموضع المتجرد من النبت بين بقايا منه وفي الرعاية ورماد وفي تحريمه في طريق مأتي ومورد ماء وظل نافع وتحت شجرة مثمرة وتغوطه في جار وجهان ( م 6 10 )
وأطلق أحمد النهي عن بوله في راكد وأطلق الآدمي البغدادي تحريمه فيه وفي النهاية يكره تغوطه فيه ويحرم على ما نهي عن الإستجمار به لحرمته وفي النهاية يكره على الطعام كعلف دابة وهو سهو ويقدم اليمنى خارجا ويقول غفرانك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْمَجْدِ في شَرْحِهِ وابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وغيرهما وَلَا يَبُولُ في مُغْتَسَلِهِ وَأَطْلَقُوا
مَسْأَلَةٌ 6 10 قَوْلُهُ وفي تَحْرِيمِهِ في طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَمَوْرِدِ مَاءٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَتَغَوُّطُهُ في جَارٍ وَجْهَانِ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 هل يَحْرُمُ الْبَوْلُ في طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَمْ يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت وهو ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 هل يَحْرُمُ الْبَوْلُ في مَوْرِدِ الْمَاءِ أَمْ يُكْرَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْرُمُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
قُلْت هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا