الحمد لله ( (( الثالثة ) ) ) الذي أذهب عني ( (( البول ) ) ) الأذى وعافاني ( (( الظل ) ) )
وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا ( وم ) بِلَا حَاجَةٍ إنْ أَمِنَ تَلَوُّثًا وَنَاظِرًا وَعَنْهُ يُكْرَهُ وفي النَّصِيحَةِ لِلْآجُرِّيِّ فيه وفي غَيْرِهِ قد عَلَّمَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أُمَّتَهُ من الْأَدَبِ في ذلك ما يَجِبُ عليهم عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَبُولُ وَلَا يقول أُرِيقُ الْمَاءَ وفي الْفُصُولِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة الثالثة 8 هل يحرم البول في الظل النافع أم يركه أطلق الخلاف
أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره
والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ابن تميم وتذكره ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
المسألة الرابعة 9 هل يحرم البول تحت الشجرة المثمرة أم يكره أطلق الخلاف
أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم
والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين وغيرهم
قلت التحريم في هذه المسائل الأربع قوي وقال في مجمع البحرين إن كانت الثمرة له كره وإن كانت لغيره حرم انتهى
المسألة الخامسة 10 هل يحرم تغوطه في الماء الجاري أم لا أطلق الخلاف
أحدهما يحرم وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين
والوجه الثاني لا يحرم بل يكره جزم به المجد في شرحه وابن تميم في مختصره وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم ونصره ابن عبيدان وقال في الرعاية الكبرى ولا يتغوط في ماء جار
قلت إن نجس به انتهى وقال ابن عقيل إن كان الماء يسيرا وعليه متوض حرم وإن كان كثيرا وكل جرية منه لا تتغير ببوله لم يحرم انتهى