وأكرموهم وَكَذَا رَفْعُ ثَوْبِهِ قبل دُنُوِّهِ من الْأَرْضِ ( م 4 ) بِلَا حَاجَةٍ وَحَيْثُ لم يَحْرُمْ ( ش ) كُرِهَ وفي كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ جَازَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ
كَذَا قال وَيُكْرَهُ بَوْلُهُ في شِقٍّ وَسِرْبٍ وَمَاءٍ رَاكِدٍ وَقَلِيلٍ جَارٍ في الْمَنْصُوصِ وفي إنَاءٍ بِلَا حَاجَةٍ وَمُسْتَحَمٍّ غَيْرِ مُبَلَّطٍ وَعَنْهُ وَمُبَلَّطٍ وفي مُقَيَّرٍ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المعالى
الثاني في لبثه ( (( طريق ) ) ) فوق ( (( مأتي ) ) ) حاجته ( (( ومورد ) ) ) روايتان ( (( ماء ) ) )
إحداهما ( (( وظل ) ) ) الكراهة ( (( نافع ) ) ) لا ( (( وتحت ) ) ) غير ( (( شجرة ) ) ) جزم ( (( مثمرة ) ) ) بِهِ في ( (( لحرمته ) ) ) الفصول والكافي ( (( النهاية ) ) ) ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان وحواشي المصنف على المقنع ( (( الطعام ) ) ) والمنور ( (( كعلف ) ) ) ومنتخب ( (( دابة ) ) ) الآدمي واختاره القاضي وغيره
والرواية الثانية التحريم اختاره المجد وغيره إذا علم ذلك فظاهر كلام المصنف أن هذه المسألة فرد من أفراد المسألة الأولى وهو ظاهر كلام جماعة وظاهر كلام ابن تميم وابن عبيدان وغيرهما أن هذه المسألة غير تلك لقطعهم هنا بالكراهة وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهة فالمسألة الأولى عند هؤلاء هي كشف العورة في خلوة بلا حاجة
والمسألة الثانية هي زيادة لبثه فوق حاجته والفرق قد يتجه بأن يقال زيادة لبثه في الخلاء تبع لمباح بخلاف فعل ذلك ابتداء من غير حاجة لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والله أعلم
مسألة 4 قوله وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعني هل يحرم أم يكره أطلق الخلاف
إحداهما يكره وهو الصحيح ( (( سهو ) ) ) جزم ( (( ويقدم ) ) ) به ( (( اليمنى ) ) ) في ( (( خارجا ) ) ) الفصول ( (( ويقول ) ) ) والمغني ( (( غفرانك ) ) ) وشرح ( (( الحمد ) ) ) ابن ( (( لله ) ) ) منجا وشرح ( (( أذهب ) ) ) العمدة ( (( عني ) ) ) للشيخ ( (( الأذى ) ) ) تقي ( (( وعافاني ) ) ) الدين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لأنه يسير
والرواية الثانية يحرم
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ بَوْلُهُ في شِقٍّ كذا وَكَذَا ثُمَّ قال في مُقَيَّرٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وهو عَمَلَ الْمُقَيَّرَ مَكَانَ الْبَلَاطِ في الْمُسْتَحَمِّ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ
إحْدَاهُمَا