بدراهم ونحوها ( (( الكراهة ) ) ) نَصَّ عليهما ويتوجه ( (( كراهة ) ) ) في حرز مثلها ( (( إسحاق ) ) ) وقال صَاحِبُ النَّظْمِ وَأَوْلَى وَيَنْتَعِلُ وَيَعْتَمِدُ على رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلَوْ رَدُّ سَلَامٍ نَصَّ عليه وقال لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَلَّمَ وَكَرِهَهُ الْأَصْحَابُ وَإِنْ عَطَسَ حَمِدَ بِقَلْبِهِ وَعَنْهُ وَبِلَفْظِهِ وَكَذَا إجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ ذكره أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ صَاحِبُ النَّظْمِ بِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ في الْحُشِّ وَسَطْحِهِ وهو متوجه ( (( متجه ) ) ) على حَاجَتِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ تُكْرَهُ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ أَوْلَى من الْحَمَّامِ لِمَظِنَّةِ نَجَاسَتِهِ وَكَرَاهَةِ ذِكْرِ اللَّهِ فيه خَارِجَ الصَّلَاةِ وفي الْغُنْيَةِ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ لا يَزِيدُ على التَّسْمِيَةِ وَالتَّعَوُّذِ
وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ مُضِرٌّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ وهو كَشْفٌ لِعَوْرَتِهِ خَلْوَةً بِلَا حَاجَةٍ وفي تَحْرِيمِهِ وَكَرَاهَتِهِ رِوَايَتَانِ ( م 3 ) واختاره الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْكَرَاهَةَ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ التَّحْرِيمَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ سَتْرِهَا عن الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ ذكره أبو الْمَعَالِي وَيَأْتِي في أَحْكَامِ الْجِنِّ في آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَعْنَاهُ في الرِّعَايَةِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ صَاحِبِ الْمُجَرَّدِ في ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ فإنه احْتَجَّ لِلتَّحْرِيمِ بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فإن مَعَكُمْ من لَا يُفَارِقُكُمْ إلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في ( (( وأكرموهم ) ) ) الكراهة ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانيء فقال في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه { قل هو الله أحد } يكره أن يدخل اسم الله الخلاء انتهى
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ مُضِرٌّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ وهو كَشْفٌ لِعَوْرَتِهِ خَلْوَةً بِلَا حَاجَةٍ وفي تَحْرِيمِهِ وَكَرَاهَتِهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ
إحْدَاهُمَا يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ جزم بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِبِ فقال وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ في الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن عُبَيْدَانَ وابن عبدالقوي في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ في الرِّعَايَتَيْنِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وَقَدَّمَ في النَّظْمِ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ في النُّكَتِ وهو وَجْهٌ ذَكَرَهُ أبو المعالى وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ
تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ على الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ أو الْكَرَاهَةِ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ في ظُلَّةٍ أو حَمَّامٍ أو بِحَضْرَةِ مَلَكٍ أو جِنِّيٍّ أو حَيَوَانٍ بهيم ( (( يهيم ) ) ) أو لَا ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ
وقال الْمُصَنِّفُ عن هذه الْمَسْأَلَةِ هِيَ مَسْأَلَةُ سَتْرِهَا عن الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ ذَكَرَهُ أبو