فأما مبيع غير متعين ولامتميز فيزكيه البائع ( (( المخرج ) ) ) وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه ( (( المشتري ) ) ) سقطت زكاته ( و ) وقيل هل يزكيه من سقط عنه يخرج على روايتين وإن أسقطه زكاه نص عليه ( م ) لأنه أتلف ما فيه الزكاة فقير كان المدين أو غنيا وعنه يزكيه المدين المبرأ لأنه ملك ما عليه وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته ( وم ) وإلا فلا شيء عليه
وقيل لا زكاة عليهما ( خ ) وإن أخذ ربه به عوضا أو أحال أو احتال زاد بعضهم وقلنا الحوالة وفاء زكاة كعين وهبها وعنه زكاة التعويض على المدين وقيل في ذلك وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين والصداق كالدين ( و ) وقيل سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها رجع فيما بقي بكل حقه وقيل إن كان مثريا وإلا فبقيمة حقه وقيل يرجع بنصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت
وقيل يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقها لأنه مشترك وقيل بلى عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي فإن تعذر فيتوجه لا يلزم الزوج وفيها في الرعاية بلى ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل أو بالذمة ويزكي الْمَرْهُونُ على الْأَصَحِّ ( و ) وَيُخْرِجُهَا الرَّاهِنُ منه بِلَا إذْنٍ إنْ عَدِمَ كَجِنَايَةِ رَهْنٍ على دَيْنِهِ وَقِيلَ منه مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ وَقِيلَ يُزَكِّي رَاهِنٌ مُوسِرٌ وَإِنْ أَيْسَرَ مُعْسِرٌ جَعَلَ بَدَلَهُ رَهْنًا وَقِيلَ لَا وفي مَالِ مُفْلِسٍ مَحْجُورٍ عليه رِوَايَتَا مُدَّيْنِ عِنْدَ أبي الْمَعَالِي وَالْأَزَجِيِّ وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالشَّيْخِ كَمَغْصُوبٍ ( م 11 ) وَقِيلَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وأطلقهما ( (( يزكي ) ) ) ابن تميم أحدهما ( (( موسى ) ) ) القول قول المخرج ( قلت ( (( مذهب ) ) ) ) وهو الصواب والوجه الثاني القول ( (( ومذهب ) ) ) قول المشتري ( (( عباس ) ) )
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ وفي مَالِ مُفْلِسٍ مَحْجُورٍ عليه رِوَايَتَا مُدَّيْنِ عِنْدَ أبي الْمَعَالِي وَالْأَزَجِيِّ وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالشَّيْخِ كَمَغْصُوبٍ انْتَهَى الْقَوْلُ الثَّانِي هو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ اخْتَارَهُ أبو الْمَعَالِي وَالْأَزَجِيُّ في نِهَايَتِهِ وقال عن الْقَوْلِ الذي قَبْلَهُ هذا بَعِيدٌ بَلْ إلْحَاقُهُ بِمَالِ الدَّيْنِ أَقْرَبُ