فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 2988

يزكي سائمة لنمائها بلا تصرف قال أبو المعالي إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة لضعف ملكه إذا وإن حجر عليه بعد وجوبها لم تسقط وقيل بلى إن كان قبل تمكنه من الإخراج وهل له أخراجها منه فيه وجهان ( م 12 )

ولا يقبل إقراره بها جزم به بعضهم وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم فأما قبل الحجر فإن الدين وإن لم يكن من جنس المال يمنع وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة ( و ) قال أبو الفرج وهي الذهب والفضة وقال غيره وقيمة عروض التجارة وفي المعدن وجهان ( م 13 ) وعنه لا يمنع الدين الزكاة ( وش ) وعنه يمنعها الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره ويمنعها في الأموال الظاهرة كماشية وحب وثمرة ايضا نص عليه واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني وابن الجوزي وغيرهم قال ابن أبي موسى هذا الصحيح من مذهب أحمد

وعنه لا يمنع ( وم ش ) وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان من ثمنه وعنه خلا الماشية وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب ابن عباس لتأثير ثقل المؤنة في المعشرات وعند ( ه ) كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات لأن الواجب فيها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 12 ) وَهَلْ له إخْرَاجُهَا منه فيه وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَمْلِكُ إخْرَاجَهَا من الْمَالِ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْلِكُ ذلك قال ابن تَمِيمٍ وَالْأَوْلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ كَالرَّاهِنِ

( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ وفي الْمَعْدِنِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي هل هو من الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أو الْبَاطِنَةِ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ فِيهِمَا وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا هو من الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ قال الشِّيرَازِيُّ الْأَمْوَالُ الْبَاطِنَةُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَقَطْ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْدِنَ من الظَّاهِرَةِ وَقَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا في بَابِهِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو من الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْأَثْمَانِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ من غَيْرِهَا قال في الْفَائِقِ وَيُمْنَعُ في الْمَعْدِنِ وَقِيلَ لَا انْتَهَى وَكَلَامُهُ في التَّعْلِيقِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ مُحْتَمِلٌ لِلْقَوْلَيْنِ فَإِنَّهُمْ قالوا الْأَمْوَالُ الْبَاطِنَةُ الْأَثْمَانُ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ وَقَالُوا الْأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ الْمَوَاشِي وَالْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت