وكذا رواه الدارقطني عن أم سلمة مرفوعا وهو ضعيف ونقل أبو طالب ينتفع بصوفهما إذا غسل قيل فريش الطير قال هذا أبعد وحرم في المستوعب نتف ذلك من حي لإيلامه وكرهه في النهاية
وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها نجس وعنه طاهر ( وه ) قال بعضهم فعلى هذا يجوز بيعه اختاره ابن وهب المالكي فقيل لأنه لا حياة فيه ( وه ) وقيل وهو أصح لانتفاء سبب التجنيس وهي الرطوبة وعلى نجاسة ذلك لا يباع كما سبق ( وم ) وجوز مطرف وابن الماجشون المالكيان بيع أنياب الفيل وأجازه ابن وهب وأصبغ إذا دبغت بأن يغلي ويسلق وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميتة فباطنها طاهر ( م ) وإلا فوجهان ( م 16 ) ولا يحرم بسلقه في نجاسة نص عليه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَدَّمَهُ في الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَطْهُرُ
قُلْت وهو الصَّوَابُ
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَحَرَّمَ في الْمُسْتَوْعِبِ نَتْفَ صرف ( (( صوف ) ) ) وَشَعْرٍ وَرِيشٍ من حَيٍّ لِإِيلَامِهِ وَكَرِهَهُ في النِّهَايَةِ انْتَهَى ظَاهِرُهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَالصَّوَابُ ما قَالَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ إنْ حَصَلَ إيلَامٌ قَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
مَسْأَلَةٌ 16 وَإِنْ صَلُبَ قِشْرُ بَيْضَةِ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ فَبَاطِنُهَا طَاهِرٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ